responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 74

وكيف كان فالرواية صريحة في العفو عمّا كان أقلّ من الدرهم رأيته أو لم تره (وما زاد عن ذلك) بأن كان مقدار درهم فما زاد (تجب إزالته إن كان مجتمعا).

أمّا ما زاد عن الدرهم فممّا لا شبهة ولا خلاف فيه , لدلالة الأخبار المتقدّمة عليه , مضافا إلى جميع ما دلّ على نجاسة الدم ووجوب التطهير منه.

وأمّا ما كان مقدار الدرهم من غير زيادة ونقيصة : فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيه.

حكي عن الأكثر بل المشهور القول بوجوب إزالته [١].

ونسب إلى بعض القول بالعفو عنه [٢].

واستشهد للأوّل : بصحيحة ابن أبي يعفور ومرسلة جميل , المتقدّمتين [٣] الدالّتين على وجوب غسل مقدار الدرهم مجتمعا , ومفهوم الفقرة الأولى من خبر [٤] الجعفي , مع اعتضادها بالشهرة , وبما سمعت [٥] من الفقه الرضوي من تحديده بما دون الدرهم الوافي.

والمرويّ عن كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : «وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتّى تغسله» [٦] إلى آخره.


[١]حكاه عن الأكثر البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٠٦ , وعن المشهور الشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ١٢٥.

[٢]نسبه إلى سلّار صاحب الجواهر فيها ٦ : ١١٠ , وانظر : المراسم : ٥٥.

[٣]في ص ٧٢ و ٧٣.

[٤]تقدّم تخريجه في ص ٧٢ , الهامش (٤).

[٥]في ص ٧١.

[٦]مسائل عليّ بن جعفر : ١٧٣ / ٣٠٥ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب النجاسات , ح ٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست