واستشهد للأوّل : بصحيحة ابن أبي يعفور ومرسلة جميل , المتقدّمتين [٣] الدالّتين على وجوب غسل مقدار الدرهم مجتمعا , ومفهوم الفقرة الأولى من خبر [٤] الجعفي , مع اعتضادها بالشهرة , وبما سمعت [٥] من الفقه الرضوي من تحديده بما دون الدرهم الوافي.
والمرويّ عن كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام , قال : «وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتّى تغسله» [٦] إلى آخره.
[١]حكاه عن الأكثر البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٠٦ , وعن المشهور الشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ١٢٥.
[٢]نسبه إلى سلّار صاحب الجواهر فيها ٦ : ١١٠ , وانظر : المراسم : ٥٥.