responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 76

على الانتفاء عند الانتفاء , فلا يعقل حينئذ أن يراد بالثانية أيضا هذا المعنى.

وبعبارة أخرى : لا يعقل أن يراد بالشرطيّتين المفهوم , وإلّا لتناقض مفهوماهما في مورد الاجتماع , فالقضيّة الثانية ـ بحسب الظاهر ـ معرّاة عن المفهوم سيقت لتأكيد ما يفهم من الشرطيّة الأولى , فموضوعها في الواقع أعمّ ممّا هو مذكور في القضيّة , وإنّما خصّ بعض أفراده بالذكر , لنكتة الغلبة , أو المقابلة بين الأقلّ والأكثر , والالتزام بعكس ما ذكر بإلغاء الشرطيّة الأولى عن المفهوم وإن أمكن لكنّه خلاف الظاهر.

فتلخّص لك أنّ هذه الرواية إمّا ساكتة عن حكم مقدار الدرهم , أو دالّة على عدم العفو عنه.

وأمّا خبر محمّد بن مسلم : فهو وإن كان ظاهرا في إناطة عدم العفو بالزيادة عن الدرهم لكنّ ارتكاب التأويل فيه ـ بحمله على إرادة الدرهم فما زاد ـ أقرب إلى الذهن من ارتكاب التأويل في الخبرين المتقدّمين الظاهرين في عدم العفو عن مقدار الدرهم مجتمعا بحملهما على إرادة ما تجاوز عن هذا المقدار , فإنّ هذا أيضا وإن كان تأويلا قريبا لكنّ الأوّل أقرب , كما يشهد بذلك من له أنس بالمحاورات العرفيّة.

وعلى تقدير تكافؤ الاحتمالين , الموجب لإجمال الروايات بالنسبة إلى حكم مقدار الدرهم يتعيّن الرجوع في حكمه إلى ما دلّ ـ بإطلاقه أو عمومه ـ على وجوب إزالة الدم أو مطلق النجاسات عن الثوب والبدن , كما تقدّمت الإشارة إليه.

ولو نوقش في عمومات الأدلّة الصالحة للرجوع إليها , فلا أقلّ من كون ما

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست