اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 73
ومرسلة جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام أنّهما قالا : «لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقا شبه النضح , وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم» [١].
وحسنة محمّد بن مسلم ـ مضمرة في الكافي , ومسندة في الفقيه ـ عن أبي جعفر عليهالسلام , قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة , قال : «إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ , وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم , وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء , رأيته قبل أو لم تره , وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه» [٢].
وعن التهذيب روايتها نحوها , إلّا أنّه قال : «وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء» بزيادة الواو , وحذف «وما كان أقلّ» [٣].
وعن الإستبصار [٤] أيضا نحو ما في التهذيب , ولكن بلا زيادة الواو.