responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 73

ومرسلة جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام أنّهما قالا : «لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقا شبه النضح , وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم» [١].

وحسنة محمّد بن مسلم ـ مضمرة في الكافي , ومسندة في الفقيه ـ عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة , قال : «إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ , وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم , وما كان أقلّ من ذلك فليس بشي‌ء , رأيته قبل أو لم تره , وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه» [٢].

وعن التهذيب روايتها نحوها , إلّا أنّه قال : «وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشي‌ء» بزيادة الواو , وحذف «وما كان أقلّ» [٣].

وعن الإستبصار [٤] أيضا نحو ما في التهذيب , ولكن بلا زيادة الواو.

والظاهر أنّ ما في الكافي والفقيه هو الصواب.


[١]التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٢ , الإستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٢ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب النجاسات , ح ٤.

[٢]الكافي ٣ : ٥٩ / ٣ , الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٨ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب النجاسات , ح ٦ بتفاوت.

[٣]الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٠٧ , وانظر : التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٦.

[٤]الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٠٧ , وانظر : الاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست