وكيف كان فلا ينبغي الارتياب ـ بعد ما سمعت من الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة وعدم نقل الخلاف في المسألة ـ في عدم الفرق بين الثوب والبدن , وعدم مدخليّة خصوصيّة الثوب ـ الذي ورد فيه النصوص ـ في الحكم , كما يؤيّده بل يشهد له إطلاق عبارة الفقه الرضوي , المتقدّمة [٢] , فإنّ كتاب الفقه وإن لم يحصل لنا الوثوق بكونه من مصنّفات الإمام عليهالسلام لكن مضامينه متون روايات موثوق بها , فهي لا تقصر عن المراسيل القابلة للانجبار بالفتاوى , فليتأمّل.
وأمّا ما يدلّ على العفو عمّا دون الدرهم من الثوب , فمنها : صحيحة عبد الله بن أبي يعفور , قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : «ليس به بأس» قال : قلت : إنّه يكثر ويتفاحش , قال : «وإن كثر» قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكر بعد ما صلّى , أيعيد صلاته؟ قال : «يغسله ولا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة» [٣].
ورواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة , وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه , ولم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته» [٤].