responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 71

الإحصاء , ومقتضاها ليس إلّا ارتكاب التأويل في مورد التنافي بما لا ينافي سائر الأخبار إن أمكن , وإلّا يردّ علمه من هذه الجهة إلى أهله.

ويحتمل أن يكون الأمر بغسل مقدار الحمّصة منزلا على الرجحان المجامع للاستحباب , وقد حكي عن الشيخ تنزيله على الاستحباب [١] , أو يكون مقدار الحمّصة حدّا في الواقع للدم المجتمع المتراكم بعضه على بعض بناء على خروج هذا الفرض من منصرف الفتاوى والأخبار الآتية المحددة بالدرهم , كما ليس بالبعيد , أو يكون التحديد بالحمّصة جاريا مجرى الغالب من انتشار هذا المقدار من الدم وتلوّث مقدار الدرهم من الثوب والبدن به , دون ما لم يبلغ هذا المقدار , إلى غير ذلك من المحامل المحتملة الغير المنافية للنصوص والفتاوى.

واحتمل بعض [٢] أن تكون الحمصة بالخاء المعجمة من : أخمص الراحة.

ولم تتحقّق صحّته.

وممّا يؤكّد الوثوق بصدور هذه الرواية وقوع التعبير بهذه الكلمة في مقام التحديد في عبارة الفقه الرضوي بعد أن حدّده أوّلا بالدرهم الوافي , قال : «إن أصابك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف , والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا , وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله , ولا بأس بالصلاة فيه , وإن كان الدم حمّصة , فلا بأس بأن لا تغسله إلّا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنيّ , قلّ أم كثر , وأعد منه صلاتك , علمت به أو


[١]حكاه عنه العاملي في الوسائل , ذيل ح ٥ من الباب ٢٠ من أبواب النجاسات , وانظر :التهذيب ١ : ٢٥٦ , ذيل ح ٧٤١ , والاستبصار ١ : ١٧٦ , ذيل ح ٦١٣.

[٢]راجع : رياض المسائل ٢ : ٩٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست