اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 71
الإحصاء , ومقتضاها ليس إلّا ارتكاب التأويل في مورد التنافي بما لا ينافي سائر الأخبار إن أمكن , وإلّا يردّ علمه من هذه الجهة إلى أهله.
ويحتمل أن يكون الأمر بغسل مقدار الحمّصة منزلا على الرجحان المجامع للاستحباب , وقد حكي عن الشيخ تنزيله على الاستحباب [١] , أو يكون مقدار الحمّصة حدّا في الواقع للدم المجتمع المتراكم بعضه على بعض بناء على خروج هذا الفرض من منصرف الفتاوى والأخبار الآتية المحددة بالدرهم , كما ليس بالبعيد , أو يكون التحديد بالحمّصة جاريا مجرى الغالب من انتشار هذا المقدار من الدم وتلوّث مقدار الدرهم من الثوب والبدن به , دون ما لم يبلغ هذا المقدار , إلى غير ذلك من المحامل المحتملة الغير المنافية للنصوص والفتاوى.
واحتمل بعض [٢] أن تكون الحمصة بالخاء المعجمة من : أخمص الراحة.
ولم تتحقّق صحّته.
وممّا يؤكّد الوثوق بصدور هذه الرواية وقوع التعبير بهذه الكلمة في مقام التحديد في عبارة الفقه الرضوي بعد أن حدّده أوّلا بالدرهم الوافي , قال : «إن أصابك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف , والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا , وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله , ولا بأس بالصلاة فيه , وإن كان الدم حمّصة , فلا بأس بأن لا تغسله إلّا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنيّ , قلّ أم كثر , وأعد منه صلاتك , علمت به أو
[١]حكاه عنه العاملي في الوسائل , ذيل ح ٥ من الباب ٢٠ من أبواب النجاسات , وانظر :التهذيب ١ : ٢٥٦ , ذيل ح ٧٤١ , والاستبصار ١ : ١٧٦ , ذيل ح ٦١٣.