واستدلّ له بقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ)[٢] حيث فرّع حرمة دخولهم المسجد على نجاستهم. واختصاصه بالمسجد الحرام غير ضائر , لعدم القول بالفصل.
ونوقش فيه : بعدم ثبوت إرادة المعنى الشرعي من «النجس» وحيث لا قائل بحرمة إدخال كلّ قذارة في المسجد وجب إمّا حمل النهي على مطلق المرجوحيّة , أو جعل خصوصيّة المورد أيضا دخيلا في الحكم.
وأجيب عنه : بما تقدّم [٣] تفصيله ـ مع ما فيه من الضعف ـ عند التكلّم في نجاسة الكافر.
وقد عرفت فيما تقدّم أنّ دعوى أنّ القذر بنظر الشارع ليس إلّا النجاسات التي أوجب التجنّب عنها في الصلاة ونحوها , لا ما يراه العرف قذرا , غير مسموعة , فإنّ غاية ما يمكن ادّعاؤه إنّما هو كون ما أوجب الشارع التجنّب عنه قذرا عنده , لا أنّ القذر لديه منحصر فيه , فإنّ من الجائز كون ما شهد العرف بقذارته قذرا لدى الشارع أيضا , لكن لم يوجب التجنّب عنه إمّا لقصوره [٤] في المقتضي , أو لوجود المانع , فلا مقتضى لتخطئة العرف ما لم يدلّ عليه دليل تعبديّ , كما هو واضح.
[١]حكاه عنه السبزواري في ذخيرة المعاد : ١٥٦ , وانظر : الذكرى ٣ : ١٢٩.