responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 45

واستدلّ له : بالنبوي المشهور : «الطواف بالبيت صلاة» [١] لظهوره في مساواته لها في سائر الأحكام سيّما المعروفة منها , كالطهارة من الحدث والخبث.

لكن يشكل الاعتماد على هذا الظاهر , بناء على ما هو الأظهر من عدم اشتراط الطواف المسنون بالطهارة الحدثيّة التي اعتبارها في الصلاة أوضح , فإنّه وإن كان مستند عدم الاشتراط أخبارا خاصّة , لكن بواسطتها يوهن ظهور التشبيه في إرادة الإطلاق في المشبّه أو العموم في وجه الشبه على وجه عمّ مثل هذه الشرائط , فليتأمّل.

ويدلّ عليه أيضا خبر يونس بن يعقوب [قال] [٢] : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف , قال : «ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثمّ يخرج فيغسله ثمّ يعود [٣] فيتمّ طوافه» [٤].

(و) تجب إزالتها أيضا (لدخول المساجد) سواء كانت موجبة لتلويث المسجد أم لا , بناء على وجوب أن تجنّب المساجد عن النجاسات مطلقا , كما حكي [٥] القول به عن أكثر أهل العلم , بل عن الخلاف والسرائر وغيرهما نفي الخلاف عنه [٦].


[١]سنن النسائي ٥ : ٢٢٢ , سنن الدارمي ٢ : ٤٤ , سنن البيهقي ٥ : ٨٧ , المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٥٩ , و ٢ : ٢٦٧.

[٢]ما بين المعقوفين من المصدر.

[٣]في النسخ الخطّية والحجريّة : «يعيد» بدل «يعود». وما أثبتناه من المصدر.

[٤]التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٥ , الوسائل , الباب ٥٢ من أبواب الطواف , ح ٢.

[٥]الحاكي هو العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٣ : ٢٤٢.

[٦]الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٩٣ , وانظر : السرائر ١ : ١٦٣ , والخلاف ١ : ٥١٨ , ذيل المسألة ٢٦٠ , ومفاتيح الشرائع ١ : ٧٤ , ونهج الحقّ وكشف الصدق : ٤٣٦ / ٣٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست