responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 47

وقد أذعن بعض [١] بأنّ المراد بالنجس في الآية هو النجس بالمعنى الشرعيّ , ومع ذلك ناقش في الاستدلال بها على المطلوب : بقصورها عن إثبات عموم المدّعى , لقوّة احتمال ورودها مورد الغالب من أنّ تجويز الدخول لهم كما كانوا عليه قبل نزول الآية يستلزم سراية النجاسة إلى المجسد , فلا يبعد أن يكون النهي عن دخولهم بهذه الملاحظة , فلا يستفاد منها إلّا حرمة إدخال النجاسة المتعدّية.

وفيه : أنّ المتبادر من الآية كون سبب المنع نجاستهم ذاتا , لا تنجيسهم للمسجد , ولذا لا يظنّ بأحد أن يلتزم في مورد الآية بالتخصيص , بل الظاهر ـ كما صرّح به بعض ـ عدم الخلاف في حرمة تمكين الكفّار من دخول المسجد مطلقا.

نعم , دلالتها على المنع من إدخال المتنجّس لا يخلو عن نظر.

واستدلّ له أيضا بقوله تعالى (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ) [٢] بتقريب أنّ الأمر للوجوب , والتطهير حقيقة في إزالة النجاسة , والفرق بين البيت وسائر المساجد منفيّ بعدم القول بالفصل.

وفيه ـ بعد تسليم جميع المقدّمات ـ : أنّ تطهير الشي‌ء عن النجاسة إنّما يعقل على تقدير كون ذلك الشي‌ء متنجّسا بأن كانت النجاسة متعدّية إليه , وستعرف أنّ وجوب الإزالة في الفرض مسلّم , فلا تدلّ الآية على حرمة إدخال النجاسة على الإطلاق , كما هو المدّعى.

هذا , مع ما في الآية من الإشعار بعدم وجوب التطهير من حيث هو كما هو


[١]راجع كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٦٩ ـ ٣٧٠.

[٢]الحج ٢٢ : ٢٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست