اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 47
وقد أذعن بعض [١] بأنّ المراد بالنجس في الآية هو النجس بالمعنى الشرعيّ , ومع ذلك ناقش في الاستدلال بها على المطلوب : بقصورها عن إثبات عموم المدّعى , لقوّة احتمال ورودها مورد الغالب من أنّ تجويز الدخول لهم كما كانوا عليه قبل نزول الآية يستلزم سراية النجاسة إلى المجسد , فلا يبعد أن يكون النهي عن دخولهم بهذه الملاحظة , فلا يستفاد منها إلّا حرمة إدخال النجاسة المتعدّية.
وفيه : أنّ المتبادر من الآية كون سبب المنع نجاستهم ذاتا , لا تنجيسهم للمسجد , ولذا لا يظنّ بأحد أن يلتزم في مورد الآية بالتخصيص , بل الظاهر ـ كما صرّح به بعض ـ عدم الخلاف في حرمة تمكين الكفّار من دخول المسجد مطلقا.
نعم , دلالتها على المنع من إدخال المتنجّس لا يخلو عن نظر.
واستدلّ له أيضا بقوله تعالى (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ)[٢] بتقريب أنّ الأمر للوجوب , والتطهير حقيقة في إزالة النجاسة , والفرق بين البيت وسائر المساجد منفيّ بعدم القول بالفصل.
وفيه ـ بعد تسليم جميع المقدّمات ـ : أنّ تطهير الشيء عن النجاسة إنّما يعقل على تقدير كون ذلك الشيء متنجّسا بأن كانت النجاسة متعدّية إليه , وستعرف أنّ وجوب الإزالة في الفرض مسلّم , فلا تدلّ الآية على حرمة إدخال النجاسة على الإطلاق , كما هو المدّعى.
هذا , مع ما في الآية من الإشعار بعدم وجوب التطهير من حيث هو كما هو
[١]راجع كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٦٩ ـ ٣٧٠.