responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 44

بل بعضها ـ كمرسلة ابن سنان , الآتية [١] ـ كاد يكون صريحا في شموله للمحمول , كما ستعرف , بل ربما يستشهد بتلك الأخبار لنفي البأس عن المحمول مطلقا وإن كان ممّا تتمّ به الصلاة وحده , كالثوب الملفوف الكائن مع المصلّي , بدعوى الأولويّة القطعيّة , وعهدتها على مدّعيها.

هذا كلّه في غير الميتة , وأمّا الميتة : فلا يبعد الالتزام بعدم جواز مصاحبتها في الصلاة.

وربما يستشهد لجواز حملها في الصلاة : بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح [٢] هل يصلح أن يقطع [الثالول] وهو في صلاته , أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : «إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس , وإن تخوّف [٣] أن يسيل الدم فلا يفعله» [٤].

وفيه : ما عرفته في محلّه من منع كون مثل هذه الأجزاء الصغار عند انفصالها من الحيّ بحكم الميتة , فراجع.

(و) تجب إزالة النجاسات أيضا (للطواف) واجبا كان أو مندوبا على المشهور , بل عن جمع من الأصحاب دعوى الإجماع عليه.


[١]في ص ١٠٧.

[٢]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «والجراح». وما أثبتناه من المصدر.

[٣]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «إن لم يخف .. وإن يخف». وما أثبتناه كما في المصدر.

[٤]الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ , التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٦ , الإستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٥٤٢ , الوسائل , الباب ٦٣ من أبواب النجاسات , ح ١ , وما بين المعقوفين من المصدر.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست