اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 44
بل بعضها ـ كمرسلة ابن سنان , الآتية [١] ـ كاد يكون صريحا في شموله للمحمول , كما ستعرف , بل ربما يستشهد بتلك الأخبار لنفي البأس عن المحمول مطلقا وإن كان ممّا تتمّ به الصلاة وحده , كالثوب الملفوف الكائن مع المصلّي , بدعوى الأولويّة القطعيّة , وعهدتها على مدّعيها.
هذا كلّه في غير الميتة , وأمّا الميتة : فلا يبعد الالتزام بعدم جواز مصاحبتها في الصلاة.
وربما يستشهد لجواز حملها في الصلاة : بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام , قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح [٢] هل يصلح أن يقطع [الثالول] وهو في صلاته , أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : «إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس , وإن تخوّف [٣] أن يسيل الدم فلا يفعله» [٤].
وفيه : ما عرفته في محلّه من منع كون مثل هذه الأجزاء الصغار عند انفصالها من الحيّ بحكم الميتة , فراجع.
(و) تجب إزالة النجاسات أيضا (للطواف) واجبا كان أو مندوبا على المشهور , بل عن جمع من الأصحاب دعوى الإجماع عليه.