responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 43

كانت طاهرة [١].

وفيه : أنّ خرقة الحنّاء ونحوها على الظاهر مندرجة في الثياب بمعناها الأعمّ التي استفدنا من الأدلّة اشتراط طهارتها في الصلاة إذا كانت ممّا تتمّ فيها الصلاة وإن لم تكن كذلك , فتدلّ على نفي البأس عنها الأخبار الآتية الظاهرة في شمولها لمثلها , ولا يصلح مفهوم هذه الرواية لمعارضتها.

ويحتمل قويّا أن يكون ثبوت البأس على تقدير النجاسة بلحاظ سرايتها غالبا إلى البدن.

وقد ظهر لك بما ذكرنا ضعف الاستدلال للمدّعى : بمفهوم رواية وهب بن وهب «السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دما» [٢] لعدم صلاحيتها لمعارضة الأخبار الآتية الدالّة على نفي البأس عن مثله.

مضافا إلى ما في الرواية من ضعف السند.

فالقول بنفي البأس عن حمل النجس مطلقا ـ كما لعلّه المشهور ـ لا يخلو عن قوّة , وإن كان الأحوط الاجتناب عنه مطلقا خصوصا إذا كان المحمول من أعيان النجاسات , أو كان ممّا تتمّ الصلاة فيه وحده.

ويدلّ على نفي البأس عن حمل المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة وحده ـ مضافا إلى الأصل السالم من دليل وارد عليه ـ الأخبار الآتية في محلّها بالفحوى ,


[١]الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٩ , التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٠ , الإستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٧ , الوسائل , الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلّي , ح ٢.

[٢]التهذيب ٢ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ / ١٥٤٦ , الوسائل , الباب ٨٣ من أبواب النجاسات , ح ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست