وفيه : أنّ خرقة الحنّاء ونحوها على الظاهر مندرجة في الثياب بمعناها الأعمّ التي استفدنا من الأدلّة اشتراط طهارتها في الصلاة إذا كانت ممّا تتمّ فيها الصلاة وإن لم تكن كذلك , فتدلّ على نفي البأس عنها الأخبار الآتية الظاهرة في شمولها لمثلها , ولا يصلح مفهوم هذه الرواية لمعارضتها.
ويحتمل قويّا أن يكون ثبوت البأس على تقدير النجاسة بلحاظ سرايتها غالبا إلى البدن.
وقد ظهر لك بما ذكرنا ضعف الاستدلال للمدّعى : بمفهوم رواية وهب بن وهب «السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دما» [٢] لعدم صلاحيتها لمعارضة الأخبار الآتية الدالّة على نفي البأس عن مثله.
مضافا إلى ما في الرواية من ضعف السند.
فالقول بنفي البأس عن حمل النجس مطلقا ـ كما لعلّه المشهور ـ لا يخلو عن قوّة , وإن كان الأحوط الاجتناب عنه مطلقا خصوصا إذا كان المحمول من أعيان النجاسات , أو كان ممّا تتمّ الصلاة فيه وحده.
ويدلّ على نفي البأس عن حمل المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة وحده ـ مضافا إلى الأصل السالم من دليل وارد عليه ـ الأخبار الآتية في محلّها بالفحوى ,