responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 42

يسألون عن بولهما وروثهما , وقد ورد النهي عن الصلاة فيهما في جملة من الأخبار كما عرفته في محلّه [١] , فتدلّ هذه الصحيحة على أنّ جلدهما أيضا كبولهما ممّا لا تصلح الصلاة فيه , هذا.

ولكن في طهارة شيخنا المرتضى رحمه‌الله أرسل الرواية ـ من غير ذكر المرويّ عنه ـ هكذا : عن الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد حمار ميّت , قال : «لا يصلح أن يصلّي وهي معه» [٢].

وقد رواها بعض المعاصرين أيضا في طهارته عن عليّ بن جعفر عليه‌السلام بهذا المتن , فلعلّه رواية أخرى لم أظفر بها.

وكيف كان فليس لها ظهور في الحرمة مع غلبة الظنّ بكونها هي الصحيحة المتقدّمة الخالية عن التقييد.

وأمّا الاستدلال بمفهوم الصحيحة الأولى [٣] فهو أيضا لا يخلو عن إشكال.

وعلى تقدير التسليم فإثبات عموم المدّعى بها مبنيّ على عدم القول بالفصل بين الميتة وغيرها , وستعرف في مبحث ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا إمكان الالتزام بمانعيّة الميتة مطلقا ولو في مثل الخفّ وقلادة السيف ونحوهما ممّا لا تتمّ الصلاة فيه وحده.

واستدلّ له أيضا : بمفهوم ما دلّ على جواز الصلاة في خرقة الحنّاء إذا


[١]راجع ج ٧ , ص ٣٢٤ وما بعدها.

[٢]كتاب الطهارة : ٣٦٩.

[٣]أي : صحيحة عبد الله بن جعفر , المتقدّمة في ص ٤١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست