اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 42
يسألون عن بولهما وروثهما , وقد ورد النهي عن الصلاة فيهما في جملة من الأخبار كما عرفته في محلّه [١] , فتدلّ هذه الصحيحة على أنّ جلدهما أيضا كبولهما ممّا لا تصلح الصلاة فيه , هذا.
ولكن في طهارة شيخنا المرتضى رحمهالله أرسل الرواية ـ من غير ذكر المرويّ عنه ـ هكذا : عن الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد حمار ميّت , قال : «لا يصلح أن يصلّي وهي معه» [٢].
وقد رواها بعض المعاصرين أيضا في طهارته عن عليّ بن جعفر عليهالسلام بهذا المتن , فلعلّه رواية أخرى لم أظفر بها.
وكيف كان فليس لها ظهور في الحرمة مع غلبة الظنّ بكونها هي الصحيحة المتقدّمة الخالية عن التقييد.
وأمّا الاستدلال بمفهوم الصحيحة الأولى [٣] فهو أيضا لا يخلو عن إشكال.
وعلى تقدير التسليم فإثبات عموم المدّعى بها مبنيّ على عدم القول بالفصل بين الميتة وغيرها , وستعرف في مبحث ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا إمكان الالتزام بمانعيّة الميتة مطلقا ولو في مثل الخفّ وقلادة السيف ونحوهما ممّا لا تتمّ الصلاة فيه وحده.
واستدلّ له أيضا : بمفهوم ما دلّ على جواز الصلاة في خرقة الحنّاء إذا