اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 421
كالفرق ما بين الجواميس والبقر , والبخاتي والعراب , والجمع جرذان بالكسر كغلمان [١] ـ سبعا على المشهور على ما نسب [٢] إليهم.
وقيل (ثلاثا) كما في المتن والنافع [٣] وكشف الرموز على ما حكي [٤] عنه.
وعن آخرين إلحاقه بسائر النجاسات.
حجّة القول بوجوب السبع : موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات» [٥].
ومستند القول بكونه كسائر النجاسات تضعيف هذه الرواية , ومنع صلاحيتّها لإثبات مثل هذا الحكم التعبّدي وتقييد ما دلّ على كفاية الغسل في سائر النجاسات , وخصوص موثقة عمّار ـ الآتية [٦] ـ في كيفيّة غسل الإناء.
مع ما في هذه الرواية من الاستبعاد ـ الذي تقدّمت الإشارة إليه عند البحث عن غسل الإناء من شرب الخنزير من عدم كون الحكم تعبّديّا محضا , وعدم خصوصيّة للإناء مقتضية لهذه المرتبة من التكرير , مع أنّه لم يجب مثله لما هو أعظم منه نجاسة , كموت الكلب والخنزير ونحوهما , فهذا النحو من الاستبعاد مانع من ظهور الرواية في الوجوب وصلاحيّتها لتقييد غيرها من الأدلّة.
[١]مجمع البحرين ٣ : ١٧٩ «جرذ». وانظر : الحيوان ٣ : ١٤٥ , و ٧ : ١٧٦.