responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 421

كالفرق ما بين الجواميس والبقر , والبخاتي والعراب , والجمع جرذان بالكسر كغلمان [١] ـ سبعا على المشهور على ما نسب [٢] إليهم.

وقيل (ثلاثا) كما في المتن والنافع [٣] وكشف الرموز على ما حكي [٤] عنه.

وعن آخرين إلحاقه بسائر النجاسات.

حجّة القول بوجوب السبع : موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات» [٥].

ومستند القول بكونه كسائر النجاسات تضعيف هذه الرواية , ومنع صلاحيتّها لإثبات مثل هذا الحكم التعبّدي وتقييد ما دلّ على كفاية الغسل في سائر النجاسات , وخصوص موثقة عمّار ـ الآتية [٦] ـ في كيفيّة غسل الإناء.

مع ما في هذه الرواية من الاستبعاد ـ الذي تقدّمت الإشارة إليه عند البحث عن غسل الإناء من شرب الخنزير من عدم كون الحكم تعبّديّا محضا , وعدم خصوصيّة للإناء مقتضية لهذه المرتبة من التكرير , مع أنّه لم يجب مثله لما هو أعظم منه نجاسة , كموت الكلب والخنزير ونحوهما , فهذا النحو من الاستبعاد مانع من ظهور الرواية في الوجوب وصلاحيّتها لتقييد غيرها من الأدلّة.


[١]مجمع البحرين ٣ : ١٧٩ «جرذ». وانظر : الحيوان ٣ : ١٤٥ , و ٧ : ١٧٦.

[٢]الناسب هو الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٩١.

[٣]المختصر النافع : ٢٠.

[٤]حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٩٦ , وانظر : كشف الرموز ١ : ١٢١.

[٥]التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ , الوسائل , الباب ٥٣ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٦]في ص ٤٢٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست