اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 422
وأمّا القول بوجوب الثلاث فيه بالخصوص ـ كالخمر ـ فلم يعرف له مستند يعتدّ به , كما اعترف به غير واحد [١].
نعم , أرسل بعض [٢] ـ على ما حكي عنه ـ أنّ عليه رواية.
لكن لم يثبت ورودها فيه بالخصوص , بل قد يغلب على الظنّ أن يكون المراد بها الموثّقة الآتية [٣] الواردة في غسل الإناء من مطلق النجاسات. فالقول باعتبار الثلاث فيه وكفاية الواحدة في غيره كما في المتن ضعيف.
ويتلوه في الضعف القول بكونه كسائر النجاسات , لما تقدّمت الإشارة إليه آنفا من أنّ الأشبه بالقواعد هو الجمود على ظاهر النصّ في الأحكام التوقيفيّة , وعدم الالتفات إلى مثل الاستبعادات المذكورة وإن كانت مورثة للظنّ بعدم إرادة الوجوب من الرواية , إذ لا اعتماد على مثل هذا الظنّ الغير المستند إلى دليل معتبر.
وأمّا الخدشة في مثل هذه الرواية الموثّقة المعمول بها : بضعف السند فليست من دأبنا. فالأقوى وجوب السبع من موت الجرذ.
نعم , لو قيل بحجّيّة نقل الإجماع , اتّجه الالتزام بكفاية الثلاث (و) تنزيل الأمر بـ (السبع) في الرواية على أنّه (أفضل) كما هو الشأن في إناء الخمر على ما عرفته آنفا , لما حكي عن الشيخ في الخلاف من دعوى الإجماع على طهارة الإناء بغسله ثلاثا من جميع النجاسات عدا الولوغ [٤].
لكنّك عرفت مرارا ضعف المبنى , فالأقوى ما عرفت , والله العالم.
[١]كالعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٦ , والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ١٥٧.