responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 420

عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ , قال : «تغسله سبع مرّات , وكذا الكلب» [١] لقبول هذه الموثّقة للتوجيه بالحمل على الاستحباب , كما يؤيّده ما في الرواية من تشبيه الكلب به , مع أنّ الغسل سبعا من الكلب ليس إلّا على سبيل الاستحباب.

وربما ناقش بعض القائلين بوجوب السبع في هذا الجمع : بعدم كون الموثّقة الأولى نصّا في كفاية الثلاث حتّى يجمع بينهما بتأويل الظاهر بالنصّ , فإنّ دلالتها إمّا بالمفهوم أو بالسياق , فلا تكون نصّا في المدّعى , فمقتضى القاعدة بعد تكافؤ الخبرين : الرجوع إلى استصحاب النجاسة.

وفيه ما لا يخفى : فإنّه قد يكون الكلام نصّا في إرادة المفهوم كما في المقام , فإنّ من سمع بهذه الرواية لا يحتمل إلّا أنّ المتكلّم أراد بها طهارة الإناء بغسله ثلاثا , وهذا بخلاف رواية السبع , فإنّ من سمع بها يحتمل بها إرادة الاستحباب , بل ربما يظنّ بها بواسطة القرائن الداخليّة والخارجيّة. فالقول بوجوب السبع ضعيف.

وأضعف منه القول بكفاية الواحدة أمّا للبناء على عدم حجّيّة الموثّق , أو عدم صلاحيّته لتقييد المطلقات الكثيرة. وفي كلا البناءين ما لا يخفى.

(و) يجب غسل الإناء من موت (الجرذ) بالجيم والراء المهملة والذال المعجمة على ما في المجمع : كعمر : الذكر من الفيران يكون في الفلوات , وهو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد. وعن الجاحظ : الفرق بين الجرذ والفأرة


[١]تقدّم تخريجه في ص ٣٩٧ , الهامش (٣).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست