responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 419

خصوص الإناء ـ كالموثّقة الآتية [١] ـ بهذه الصحيحة.

والإنصاف أنّ إعراض أكثر القدماء عن ظاهر الصحيحة السالمة من معارض مكافئ مع ما أشرنا إليه من الاستبعاد يورث غلبة الظنّ بعدم إرادة الوجوب منها.

لكنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا ما لم يثبت اعتباره. فالجمود على ظاهر الصحيحة هو الأشبه بالقواعد خصوصا بعد أن ثبت الفرق بين الإناء وغيره في الولوغ وغيره ممّا ستعرف.

(و) يجب غسل الإناء (من الخمر) ثلاثا , كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى الموثّقة الآتية [٢] الدالّة عليه في غسل الإناء من مطلق النجاسات ـ خصوص موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الدّنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ [٣]؟ قال : «إذا غسل فلا بأس» وعن الإبريق وغيره يكون فيه الخمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال : «إذا غسل فلا بأس» وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : «تغسله ثلاث مرّات» وسئل أيجزئه أن يصبّ فيه الماء؟ قال : «لا يجزئه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات» [٤] فيتقيّد بهذه الموثّقة إطلاق الأخبار الكثيرة الدالّة على جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها , مع أنّ المتأمّل فيها يرى ورودها لبيان حكم آخر كما في صدر هذه الموثّقة , فلا تعارض ما في ذيلها من وجوب الغسل ثلاثا , كما أنّه لا تعارضه موثّقته الأخرى


[١]في ص ٤٢٣.

[٢]في ص ٤٢٣.

[٣]في الكافي : «أو ماء أو كامخ» كما سبق في ص ٣٩٧.

[٤]تقدّم تخريجها في ص ٣٩٧ , الهامش (٢).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست