responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 418

صرّح به غير واحد من المتأخّرين , بل لعلّه المشهور بينهم كما عن بعض [١] ادّعاؤه , لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن خنزير شرب من الإناء كيف يصنع به؟ قال : «يغسل سبع مرّات» [٢].

وعن المصنّف في المعتبر حملها على الاستحباب , معتذرا عنها بقلّة العامل بظاهرها [٣].

ولعلّ إعراض أكثر القدماء عن ظاهرها ـ كما يظهر من اعتذار المصنّف ـ نشأ ممّا فيه من الاستبعاد , فإنّ إيجاب الغسل سبع مرّات لنجاسة حكميّة مع وضوح عدم كون الغسل واجبا تعبّديّا.

وكفاية مطلق الغسل لإزالة الفضلات العينيّة المنتقلة من الخنزير إلى الثوب الذي أحوج إلى تكرير الغسل في تنظيفه من الإناء , كما يشهد له صدر هذه الصحيحة فضلا عن غيرها من الأدلّة حيث قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال : «إن كان دخل في صلاته فليمض , وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصابه من ثوبه , إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله» [٤] في غاية البعد.

فلا يبعد أن يقال : إنّ هذا الاستبعاد العقليّ مانع من مساعدة العرف على تقييد ما يمكن الاستدلال به لكفاية مطلق الغسل في إزالة النجاسة وما ورد في


[١]البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٩٢.

[٢]التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ , وعنه في الوسائل , الباب ١٣ من أبواب النجاسات , ذيل ح ١.

[٣]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٥ , وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٩٣ , وانظر : المعتبر ١ : ٤٦٠.

[٤]الكافي ٣ : ٦١ / ٦ , التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب النجاسات , ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست