responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 417

مصاديق المياه بحيث يكافئ ظهور المرسلة في سببيّة رؤية الشي‌ء للمطر لطهارته على الإطلاق , فمقتضى الجمع بين الروايتين : تخصيص عموم المرسلة بالفقرة الأولى من الصحيحة , وتقييد الفقرة الثانية منها بعموم المرسلة.

وخروج إناء الولوغ في بعض أحواله من العموم لا يستلزم خروجه مطلقا حتّى يمتنع تقييد الفقرة الثانية به , لأنّ مفاد المرسلة إنّما هو سببيّة مطلق رؤية الشي‌ء للمطر لطهارته , فخروج فرد في بعض أحواله لا يقتضي إلّا تقييد إطلاق سببيّتها بغير تلك الحال , كما لا يخفى.

ثمّ إنّه حكي عن غير واحد [١] أنّه أوجب الغسلتين بعد التعفير مطلقا , ولكنّه جعل تعاقب جريات الماء الجاري ونزول المطر بمنزلة غسلات متعدّدة.

وفيه : أنّ الغسل لا يتعدّد بذلك عرفا حتّى يجتزأ به بعد البناء على اعتبار التعدّد , كما لا يخفى.

الثامن : حكي عن الشيخ في الخلاف إلحاق الخنزير بالكلب , مستدلّا عليه بتسميته كلبا لغة [٢].

وفيه : منع صدق الاسم حقيقة. وعلى تقدير التسليم فلا ينصرف إليه الإطلاق عرفا.

والأظهر : وجوب غسل الإناء الذي شرب منه الخنزير سبع مرّات , كما


[١]منهم : المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٦٠ , وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام , ٢ : ٣٩٣ ـ ٣٩٤.

[٢]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٤ , وانظر : الخلاف ١ : ١٨٦ ـ ١٨٧ , المسألة ١٤٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست