اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 416
نعم , بعد التعفير وصيرورته قابلا لأن يطهّر بالغسل بالماء يندرج في موضوع الخبرين , فيسقط اعتبار التعدّد في غسله في الفرض , لسلامة الخبرين من المعارض , فإنّ عمدة مستند اعتبار التعدّد هو الإجماع المقصور على ما لو غسل بالماء القليل , وأمّا لو غسل في الكثير والجاري وما بحكمه , فالمشهور بين الأصحاب ـ على ما ذكره في الحدائق [١] ـ إنّما هو سقوط التعدّد.
وأمّا الرضوي الآمر بغسله بالماء مرّتين [٢] وكذا صحيحة أبي العبّاس الفضل على ما رواها في المعتبر من زيادة لفظة «مرّتين» بعد الأمر بغسله بالماء [٣] فعلى تقدير صحّة الاستدلال بهما وإن كان مقتضى إطلاقهما اعتبار العدد مطلقا لكن تقييدهما بما إذا كان الغسل بالماء القليل أولى في مقام الجمع من تخصيص الخبرين بهما , فإن ظهور المطلقين في الإطلاق أضعف من ظهور العامّين في العموم بالنسبة إلى مورد الاجتماع , بل قد يدّعى انصراف المطلقين في حدّ ذاتهما إلى إرادة الغسل بالماء القليل , لكونه هو الغالب في مكان صدور الإطلاق.
والحاصل : أنّ قوله عليهالسلام : «اغسله بالتراب أوّل مرّة» [٤] له قوّة ظهور في إرادة الاطراد بحيث لا يعارضه عموم «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» [٥] بل له نوع حكومة على هذا العموم بنظر العرف حيث يرونه بمنزلة الأمر بإزالة العين. وأمّا قوله عليهالسلام : «ثمّ بالماء مرّتين» فليس له ظهور ـ يعتدّ به ـ في الإطلاق بالنسبة إلى