responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 415

ليس إلّا إرادته بالنسبة إلى ما أمكن فيه ذلك , كما هو الغالب فيما يتحقّق فيه الولوغ , فالأواني التي ليس من شأنها ذلك خارجة من مورد الرواية.

ودعوى أنّ مثل هذه الأوامر مسوقة لبيان الاشتراط , فلا يختصّ موردها بصورة التمكّن من تحصيل الشرط , فهي بمنزلة الإخبار عن أنّ طهارة الإناء المتنجّس بالولوغ مشروطة بالتعفير , سواء أمكن فيها تحصيل الشرط أم لا , غير مجدية بالنسبة إلى المصاديق الخارجة من منصرف الرواية , فحال مثل هذه الأواني حال سائر الأشياء المتنجّسة بالولوغ ممّا لم نقل فيها بوجوب التعفير , فليتأمّل.

السابع : لا يسقط التعفير في الغسل بالماء الكثير والجاري وما بحكمه من ماء الحمّام والمطر على الأظهر , كما حكي عن المشهور [١] , لإطلاق النصّ.

ولا يعارضه عموم مرسلة الكاهلي «كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» [٢] وقوله عليه‌السلام مشيرا إلى غدير ماء : «إنّ هذا لا يصيب شيئا إلّا وطهّره» [٣] فإنّ النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه لكنّ اندراج المورد في موضوع الخبر الآمر بالتعفير أظهر من اندراجه في موضوع الخبرين , بل المتبادر من الخبرين إنّما هو كفاية أصابه ماء المطر والكرّ في طهارة ما من شأنه التطهير بالغسل , فكما أنّهما لا يعمّان النجاسات العينيّة والمتنجّسات التي لا تزول عنها عين النجاسة بالإصابة , فكذلك لا يعمّان لما يحتاج إلى التعفير الذي هو بمنزلة إزالة العين.


[١]نسبه إلى المشهور البحراني في الحدائق الناضرة : ٥ : ٤٨٩.

[٢]تقدّم تخريجه في ص ٣٣٧ , الهامش (٢) , وكذا في ص ١٢٨ , الهامش (١).

[٣]تقدّم تخريجه في ص ١٢٨ , الهامش (٢).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست