responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 414

وضعفه ظاهر , فإنّ مقتضى الدليل الدالّ على اعتباره : كون الغسل بالتراب كالغسل بالماء شرطا في طهارة الإناء مطلقا , فتعذّره ليس إلّا كتعذّر الماء.

نعم , قد يتّجه ذلك بناء على ما زعمه غير واحد من المتأخّرين من التفصيل بين الشرائط الثابتة للتكاليف بصيغة الأمر أو بجملة خبريّة ونحوها بتخصيص الاولى بحال القدرة , نظرا إلى عدم تنجّز التكليف بالشرط إلّا معها , فإنّ مقتضاه الأخذ بإطلاقات الغسل , وعدم الالتزام بتقييدها بالتعفير إلّا مع القدرة , فإنّ عمدة مستنده صحيحة [١] الفضل , التي وقع فيها التعبير بصيغة الأمر , أو الإجماع القاصر عن شمول مورد الخلاف.

لكنّك عرفت مرارا ضعف المبنى , فالمتّجه ما عرفت.

السادس : لو تعذّر التعفير , لعدم قابليّة الإناء إمّا لضيق فمه , أو لرقّته وكونه ممّا يفسده التعفير , أو غير ذلك , قيل [٢] : يجتزأ في تطهيره بالغسل بالماء , وإلّا للزم تعطيل الإناء , وهو ضرر ومشقّة , فينفيه أدلّة نفي الحرج والضرر.

وفيه : النقض بما لو تعذّر غسله بالماء , فإنّه لا يقول أحد بصيرورته طاهرا بدونه.

وربما يوجّه هذا القول بقصور ما دلّ على اعتبار التعفير عن شمول مثل الفرض , فإنّ المتبادر من مثل قوله عليه‌السلام : «اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» [٣]


[١]تقدّم تخريجها في ص ٤٠٠ , الهامش (٤).

[٢]راجع : تذكرة الفقهاء ١ : ٨٦ , الفرع الثالث , ومنتهى المطلب ٣ : ٣٣٨ , الفرع الرابع.

[٣]تقدّم تخريجه في ص ٤٠٠ , الهامش (٤).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست