responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 413

نحوهما؟ وجهان , بل قولان , نسب [١] أوّلهما إلى المشهور , وهو الأشبه , وقوفا في الحكم التعبّديّ التوقيفيّ على مورد النصّ.

وحكي عن ابن الجنيد الاجتزاء [٢]. وعن بعض الأصحاب موافقته عند الضرورة [٣].

وربما حكي عنه أيضا القول بذلك في حال الضرورة [٤].

واستدلّ له : بمساواة غير التراب للتراب في قالعيّة النجاسة , بل أولويّة بعضه منه.

وفيه ـ مع اقتضائه الاجتزاء به في غير حال الضرورة أيضا ـ ما أشرنا إليه مرارا من عدم وضوح مناط الحكم , بل غلبة الظنّ بعدم كون المناط إزالة أجزاء حسّيّة تتوقّف إزالتها على التعفير , فهو حكم تعبّديّ توقيفيّ لا يجوز التخطّي عن مورده , فلعلّ لخصوصيّة التراب ـ الذي جعله الله أحد الطهورين ـ دخلا في ذلك , والله العالم.

الخامس : لو تعذّر التراب وما قام مقامه على القول به , قيل : يجتزأ بغسله بالماء [٥].


[١]الناسب هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٣٨ , المسألة ٢٥٩.

[٢]حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٥٩ , والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٣٨ , المسألة ٢٥٩.

[٣]الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٤ , والعلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ٩ , والشهيد في البيان : ٤٠ , والدروس ١ : ١٢٥ , والذكرى ١ : ١٢٥ , وحكاه عنهم النراقي في مستند الشيعة ١ : ٢٩٨ , وصاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٦٣.

[٤]كما في جواهر الكلام ٦ : ٣٦٣ , وانظر أيضا : المعتبر ١ : ٤٥٩.

[٥]قال به العلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ٩ , ومختلف الشيعة ١ : ٣٣٨ , المسألة ٢٥٩ , والشهيد في الدروس ١ : ١٢٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست