واستدلّ له : بمساواة غير التراب للتراب في قالعيّة النجاسة , بل أولويّة بعضه منه.
وفيه ـ مع اقتضائه الاجتزاء به في غير حال الضرورة أيضا ـ ما أشرنا إليه مرارا من عدم وضوح مناط الحكم , بل غلبة الظنّ بعدم كون المناط إزالة أجزاء حسّيّة تتوقّف إزالتها على التعفير , فهو حكم تعبّديّ توقيفيّ لا يجوز التخطّي عن مورده , فلعلّ لخصوصيّة التراب ـ الذي جعله الله أحد الطهورين ـ دخلا في ذلك , والله العالم.
الخامس : لو تعذّر التراب وما قام مقامه على القول به , قيل : يجتزأ بغسله بالماء [٥].
[١]الناسب هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٣٨ , المسألة ٢٥٩.
[٢]حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٥٩ , والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٣٨ , المسألة ٢٥٩.
[٣]الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٤ , والعلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ٩ , والشهيد في البيان : ٤٠ , والدروس ١ : ١٢٥ , والذكرى ١ : ١٢٥ , وحكاه عنهم النراقي في مستند الشيعة ١ : ٢٩٨ , وصاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٦٣.
[٤]كما في جواهر الكلام ٦ : ٣٦٣ , وانظر أيضا : المعتبر ١ : ٤٥٩.
[٥]قال به العلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ٩ , ومختلف الشيعة ١ : ٣٣٨ , المسألة ٢٥٩ , والشهيد في الدروس ١ : ١٢٥.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 413