responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 391

(ويستحبّ اجتناب) جلد (ما لا يؤكل لحمه) من ذي النفس الذي تشترط التذكية في طهارة جلده (حتّى يدبغ بعد ذكاته) تفصّيا عن شبهة الخلاف الذي ستسمعه عن الشيخ وغيره كما نبّه عليه في محكي المعتبر [١].

ومرجعه إلى الاحتياط في الشبهة التحريميّة , الذي دلّ على رجحانه العقل والنقل , فالاعتراض عليه ـ بأنّ الاستحباب حكم شرعيّ يتوقّف إثباته على الدليل , والخروج من شبهة الخلاف لا يصلح أن يكون دليلا عليه ولو على القول بالمسامحة في دليله ـ في غير محلّه.

واستدلّ له أيضا بالمرسل المرويّ في كشف اللثام عن بعض الكتب عن الرضا عليه‌السلام : أنّ دباغة الجلد طهارته [٢].

وفيه : أنّه لا يختصّ بغير المأكول , بل ظاهره أنّ جلد الميتة يطهّر بالدبغ , فهي رواية مرسلة مهجورة معارضة بالمعتبرة الدالّة على أنّ جلد الميتة لا يطهّر وإن دبغ سبعين مرّة [٣].

وحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف , والمرتضى رحمه‌الله في المصباح :المنع من استعمال جلد ما لا يؤكل حتّى يدبغ بعد ذكاته [٤].


[١]الحاكي عنه هو صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٨٦ , وكذا صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٥٠ , وانظر :المعتبر ١ : ٤٦٦.

[٢]كشف اللثام ١ : ٤٨٦.

[٣]الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٠ , التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٤ , الوسائل , الباب ١ من أبواب لباس المصلّي , ح ١.

[٤]حكاه عنهما المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٦٦ , وكذا العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٨٨ , وانظر : المبسوط ١ : ١٥ , والخلاف ١ : ٦٣ ـ ٦٤ , المسألة ١١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست