responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 390

بشهادة الرواية المتقدّمة [١] ـ يعامل معه معاملة المذكّى وإن كان محفوفا بأمارة غير معتبرة تورث الظنّ بكون من جرى عليه يده غير مسلم , كوضع السكّين في السفرة , الذي هو أمارة كون صاحبها من المشركين.

وكيف كان فالذي يقوى في النظر أنّ كلّ ما يشكّ في ذكاته إذا علم بجريان يد مسلم عليه وتصرّفه فيه تصرّفا مشروطا بالتذكية ـ كما إذا وجدنا جلدا مطروحا على الأرض وعلمنا بأنّه كان يصلّي فيه مسلم ـ عومل معه معاملة المذكّى وإن علم بكونه مسبوقا بيد كافر أو ملحوقا بها , فضلا عمّا لم يعلم شي‌ء منهما , من غير فرق بين كونه في أرض المسلمين أو غيرها , فإنّ يد المسلم حجّة قاطعة لأصالة عدم التذكية.

وإن لم يعلم ذلك ولكن كان ذلك الشي‌ء في سوق يكون غالب أهله المسلمين , أو أرض كذلك ولو في الصحاري والبراري , فكذلك يعامل معه معاملة المذكّى إن لم يعلم بكون من كان متصرّفا فيه كافرا بأن كان في يد مجهول الحال , أو مطروحا على الأرض وكان عليه أثر الاستعمال بأن كان جلدا مدبوغا أو لحما مطبوخا أو مقطوعا بسكّين ونحوه بحيث تميّز عن فعل السباع ونحوها , بني على كون من تصرّف فيه مسلما , وكون عمله محمولا على الصحيح.

وأمّا إن تلقّاه من كافر أو من مجهول الحال في أرض يكون غالب أهلها الكفّار , أو كان مطروحا على أرض كذلك أو على أرض المسلمين ولم يكن عليه أثر الاستعمال واحتمل كونه من فعل السباع ونحوها , عومل معه معاملة غير المذكّى , لأصالة عدم التذكية , والله العالم.


[١]في ص ٣٨٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست