اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 392
وفي كشف اللثام : نسبة القول بحرمة استعماله قبل الدبغ إلى الأكثر [١] , وعن الذكرى نسبته إلى المشهور [٢].
وربما استظهر [٣] من بعضهم القول بتوقّف طهارته على الدبغ بعد التذكية , وعن آخرين القول بحرمته من باب التعبّد.
واستدلّ في محكيّ الخلاف : بأنّ الإجماع واقع على جواز استعماله بعد الدبغ ولا دليل قبله [٤].
وفيه : أنّه كفى دليلا لطهارته وجواز الانتفاع به ـ بعد إحراز قبوله للتذكية وصيرورته مذكّى ـ أصالتا الإباحة والطهارة , فإنّ ما دلّ على نجاسة الميتة وحرمة الانتفاع بها لا يعمّ المذكّى الذي هو مقابل الميتة , فمتى اندرج شيء في موضوع المذكّى , اقتضى الأصل إباحته وطهارته.
نعم , لو شكّ في قبول حيوان للتذكية ولم نقل بأنّ مقتضى الأصل أو القاعدة المتلقّاة من الشرع ـ المستفادة من استقراء الموارد مع ما فيها من الإشعارات ـ هو : قبول كلّ حيوان للتذكية , عدا ما استثني , اتّجه الحكم بعدم طهارته ولو بعد الدبغ , لأصالة عدم التذكية , لكنّه خارج من موضوع المسألة , لأنّ الكلام إنّما هو بعد فرض قبوله للتذكية.
ويشهد للمدّعى أيضا : موثّقة سماعة ـ المضمرة ـ قال : سألته عن جلود