responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 392

وفي كشف اللثام : نسبة القول بحرمة استعماله قبل الدبغ إلى الأكثر [١] , وعن الذكرى نسبته إلى المشهور [٢].

وربما استظهر [٣] من بعضهم القول بتوقّف طهارته على الدبغ بعد التذكية , وعن آخرين القول بحرمته من باب التعبّد.

واستدلّ في محكيّ الخلاف : بأنّ الإجماع واقع على جواز استعماله بعد الدبغ ولا دليل قبله [٤].

وفيه : أنّه كفى دليلا لطهارته وجواز الانتفاع به ـ بعد إحراز قبوله للتذكية وصيرورته مذكّى ـ أصالتا الإباحة والطهارة , فإنّ ما دلّ على نجاسة الميتة وحرمة الانتفاع بها لا يعمّ المذكّى الذي هو مقابل الميتة , فمتى اندرج شي‌ء في موضوع المذكّى , اقتضى الأصل إباحته وطهارته.

نعم , لو شكّ في قبول حيوان للتذكية ولم نقل بأنّ مقتضى الأصل أو القاعدة المتلقّاة من الشرع ـ المستفادة من استقراء الموارد مع ما فيها من الإشعارات ـ هو : قبول كلّ حيوان للتذكية , عدا ما استثني , اتّجه الحكم بعدم طهارته ولو بعد الدبغ , لأصالة عدم التذكية , لكنّه خارج من موضوع المسألة , لأنّ الكلام إنّما هو بعد فرض قبوله للتذكية.

ويشهد للمدّعى أيضا : موثّقة سماعة ـ المضمرة ـ قال : سألته عن جلود


[١]كشف اللثام ١ : ٤٨٦.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٥١ , وانظر : الذكرى ١ : ١٣٥.

[٣]المستظهر هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٥١.

[٤]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٨٨ , وانظر : الخلاف ١ : ٦٤ , ذيل المسألة ١١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست