responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 389

كما يشهد لذلك : خبر إسماعيل بن عيسى , قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال : «عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك , وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» [١].

ورواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه‌السلام أنّه «لا بأس بالصلاة في الفراء اليمانيّ وفيا صنع في أرض الإسلام» قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : «إذا كان الغلب عليها المسلمين فلا بأس» [٢].

ويظهر من هذه الرواية عدم اختصاص الحكم بما يشترى من السوق , بل يطرد فيما صنع في أرض الإسلام , بل في أرض يكون غالب أهلها المسلمين.

ويشهد لذلك : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة , كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين , فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل , لأنّه يفسد وليس له بقاء , فإذا جاء طالبها غرّموا له الثمن , قيل له : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسيّ , فقال : هم في سعة حتّى يعلموا» [٣].

بل ربما يظهر من هذه الرواية أنّه متى وجد شي‌ء مطروح في أرض الإسلام أو ما كان غالب أهلها المسلمين ـ كما هو منصرف إطلاق السؤال , أو يصرف إليه


[١]الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٨ , التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٤ , الوسائل , الباب ٥٠ من أبواب النجاسات , ح ٧.

[٢]التهذيب ٢ : ٣٦٨ ـ ٣٦٩ / ١٥٣٢ , الوسائل , الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي , ح ٣.

[٣]الكافي ٦ : ٢٩٧ / ٢ , الوسائل , الباب ٥٠ من أبواب النجاسات , ح ١١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست