اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 389
كما يشهد لذلك : خبر إسماعيل بن عيسى , قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال : «عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك , وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» [١].
ورواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليهالسلام أنّه «لا بأس بالصلاة في الفراء اليمانيّ وفيا صنع في أرض الإسلام» قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : «إذا كان الغلب عليها المسلمين فلا بأس» [٢].
ويظهر من هذه الرواية عدم اختصاص الحكم بما يشترى من السوق , بل يطرد فيما صنع في أرض الإسلام , بل في أرض يكون غالب أهلها المسلمين.
ويشهد لذلك : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة , كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين , فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل , لأنّه يفسد وليس له بقاء , فإذا جاء طالبها غرّموا له الثمن , قيل له : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسيّ , فقال : هم في سعة حتّى يعلموا» [٣].
بل ربما يظهر من هذه الرواية أنّه متى وجد شيء مطروح في أرض الإسلام أو ما كان غالب أهلها المسلمين ـ كما هو منصرف إطلاق السؤال , أو يصرف إليه