responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 388

وعن الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما‌السلام مثله [١].

وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه‌السلام , قال : سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا , ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه؟ قال : «نعم , أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي وأصلّي فيه , وليس عليكم المسألة» [٢].

ورواية الحسن بن الجهم , قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أعترض السوق فأشتري خفّا لا أدري أذكيّ هو أم لا , قال : «صلّ فيه» قلت : فالنعل؟ قال : «مثل ذلك» قلت : إنّي أضيق من هذا , قال : «أترغب عمّا كان أبو الحسن عليه‌السلام يفعله؟» [٣].

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الجبن ونحوه [٤].

والظاهر أنّ اعتبار السوق ليس لكونه بنفسه كاليد حجّة معتبرة , بل لكونه أمارة يستكشف بها كون البائع مسلما , فالعبرة أوّلا وبالذات إنّما هي بيد المسلم , والسوق إنّما اعتبر لكونه طريقا للحجّة , لا لكونه بنفسه حجّة , فلا عبرة به لو علم كون البائع مشركا وإن احتمل تلقّيه المبيع من مسلم , فيجب في مثل الفرض الفحص عن حال المبيع وإحراز كونه مذكّى ولو باستكشاف كونه متلقّيا من مسلم.


[١]الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٧ , الوسائل , الباب ٥٠ من أبواب النجاسات , ذيل ح ٣.

[٢]التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٥ , الوسائل , الباب ٥٠ من أبواب النجاسات , ح ٦.

[٣]الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣١ , التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢١ , الوسائل , الباب ٥٠ من أبواب النجاسات , ح ٩.

[٤]راجع : الوسائل , الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست