responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 378

أصلها هي النظافة والنزاهة , فالمراد بالميتة في عرف الشارع ليس إلّا ما لم يذكّه الذبح من القذارة المسبّبة عن الموت.

ولا ينافي هذا ما تقدّم في مبحث الميتة من عدم تسليم كون مطلق غير المذكّى ميتة , لأنّ الغرض في ذلك المبحث منع اطّراده بحيث يحكم على الأجزاء الصغار المنفصلة عن الحيّ بأنّها ميتة بواسطة صحّة إطلاق غير المذكّى عليها , نظرا إلى صحّة إطلاق غير المذكّى على ما ليس من شأنه الموت أو الانفعال بالموت.

وكيف كان فالميتة من اللحم ليست إلّا عبارة عن اللحم الذي زهق روحه لا بشرائط التذكية , فمتى أحرز زهاق روح لحم وشكّ في أنّه هل وجد شرائط التذكية حال زهاق روحه؟ مقتضى الأصل : عدمها , فيرتّب عليه آثار عدم كونه مذكّى.

لكن لقائل أن يقول : إنّه لا يثبت بهذا الأصل كون اللحم غير مذكّى حتّى يحكم بحرمته ونجاسته , كما أنّه لا يثبت بأصالة عدم صيرورة المرأة حائضا , أو أصالة عدم رؤية المرأة دم الحيض كون الدم المرئي دم غير الحيض حتى يحكم بكونه استحاضة , إلّا على القول بالأصل المثبت , وهو خلاف التحقيق , فمقتضى القاعدة هو التفكيك بين الآثار , فما كان منها مرتّبا على عدم كون اللحم مذكّى ـ كعدم حلّيّته , وعدم جواز الصلاة فيه , وعدم طهارته , وغير ذلك من الأحكام العدميّة المنتزعة من الوجوديّات التي تكون التذكية شرطا في ثبوتها ـ ترتّب عليه , فيقال : الأصل عدم تعلّق التذكية بهذا اللحم الذي زهق روحه , فلا يحلّ أكله ولا الصلاة فيه ولا استعماله فيما يشترط بالطهارة , وأمّا الآثار المترتبة على كونه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست