responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 379

غير مذكّى ـ كالأحكام الوجوديّة الملازمة لهذه العدميّات , كحرمة أكله ونجاسته وتنجيس ملاقيه وحرمة الانتفاع به ببيعه أو استعماله في سائر الأشياء الغير المشروطة بالطهارة , كسقي البساتين وإحراقه على القول بها وغير ذلك من الأحكام المعلّقة على عنوان الميتة أو غير المذكّى ـ فلا.

نعم , لو قلنا بالرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة في تشخيص موضوع المستصحب , اتّجه إلحاق بعض الوجوديّات ـ المعلّقة في الأدلّة الشرعيّة على فقد شرط من شرائط التذكية ـ بالعدميّات إذا كان الشكّ ناشئا من الشكّ في حصول ذلك الشرط , مثل : ذكر اسم الله عليه , حيث قال الله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [١] فكما يرتّب على استصحاب عدم ذكر اسم الله عليه عدم الحلّيّة , كذلك يرتّب عليه حرمة الأكل , التي علّقها الشارع في لسان الدليل على ذلك العدم.

وهذا بخلاف سائر الشرائط , كفري الأوداج ونحوه ممّا لم يرد فيه مثل هذا الدليل , بل ثبت بالنصّ والإجماع اشتراطه في الحلّيّة , وكون الموت المقترن بفقده موجبا للحرمة , فإنّه لا يثبت بأصالة عدم حصول ذلك السبب حين موته كون موته فاقدا لذلك الشرط , إلّا أن نقول بالأصل المثبت , فيتّجه حينئذ ترتيب جميع الآثار , كما تقدّمت الإشارة إليه.

كما أنّ المتّجه ذلك أيضا لو قلنا بقاعدة المقتضي , لا للاعتماد على أصالة عدم التذكية , بل لكفاية الشك فيها بناء على هذا القول , لما أشرنا إليه من أنّ


[١]الأنعام ٦ : ١٢١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست