responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 373

تذنيب قال المحدّث المجلسي في محكيّ البحار : إنّ المفضّض أقسام :

الأوّل : الظروف التي يكون بعضها فضّة وبعضها نحاسا أو غيره متميّزا كلّ منهما عن الآخر , كما تستعمل ظروف أصلها [من] [١] الخزف أو غيره وفمها [٢] من الفضّة.

الثاني : ما كان جميعه مموّها بالفضّة , وهو قسمان.

أحدهما : ما طلي بماء الفضّة , وإذا عرض على النار , لا ينفصل عنه شي‌ء.

وثانيهما : ما تلبّس بالسبائك وشبهها بحيث إذا عرض على النار , انفصلت الفضّة عن غيرها.

الثالث : ما علّق عليه حلقة أو قطعة من سلسلة [٣] من الفضّة.

الرابع : أن تخلط الفضّة بغيرها وتصنع منهما الآنية.

الخامس : ما نقش بالفضّة.

ثم قال : وظاهر أخبار المفضّض شمولها للأوّل والثالث.

وأمّا الثاني : فالظاهر في القسم الأوّل منه : الجواز. وفي الثاني : المنع , لصدق الآنية على اللباس , بل يمكن ادّعاء صدق آنية الفضّة [على الجميع عرفا , وللأخبار السابقة وإن وردت في غير الأواني.

ويحتمل القول بالجواز فيه , لأصل الإباحة وعدم صراحة الأخبار في


[١]ما بين المعقوفين من المصدر.

[٢]في «ض ١٠ , ١١» وظاهر الطبعة الحجريّة : «وفيها» بدل «وفمها». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

[٣]كذا , وفي المصدر : «ما علّق عليه قطعة أو حلقة أو سلسلة».

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست