اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 373
تذنيب قال المحدّث المجلسي في محكيّ البحار : إنّ المفضّض أقسام :
الأوّل : الظروف التي يكون بعضها فضّة وبعضها نحاسا أو غيره متميّزا كلّ منهما عن الآخر , كما تستعمل ظروف أصلها [من] [١] الخزف أو غيره وفمها [٢] من الفضّة.
الثاني : ما كان جميعه مموّها بالفضّة , وهو قسمان.
أحدهما : ما طلي بماء الفضّة , وإذا عرض على النار , لا ينفصل عنه شيء.
وثانيهما : ما تلبّس بالسبائك وشبهها بحيث إذا عرض على النار , انفصلت الفضّة عن غيرها.
الثالث : ما علّق عليه حلقة أو قطعة من سلسلة [٣] من الفضّة.
الرابع : أن تخلط الفضّة بغيرها وتصنع منهما الآنية.
الخامس : ما نقش بالفضّة.
ثم قال : وظاهر أخبار المفضّض شمولها للأوّل والثالث.
وأمّا الثاني : فالظاهر في القسم الأوّل منه : الجواز. وفي الثاني : المنع , لصدق الآنية على اللباس , بل يمكن ادّعاء صدق آنية الفضّة [على الجميع عرفا , وللأخبار السابقة وإن وردت في غير الأواني.
ويحتمل القول بالجواز فيه , لأصل الإباحة وعدم صراحة الأخبار في