responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 374

المنع ..

وأمّا الرابع : فلا يبعد اعتبار صدق الاسم , فإن صدق آنية الفضة عليه , منع] [١] وإلّا فلا , وكأنّه لا اعتبار للغلبة مع عدم صدق الاسم.

وأمّا الخامس : فلا يبعد التفصيل فيه كالثاني , بأن يقال : إن حصل [منهما] [٢] بالعرض على النار شي‌ء , كان في حكم المفضّض , وإلّا فلا [٣]. انتهى.

أقول : إطلاق اسم الإناء المفضّض على ما فيه حلقة من فضّة أو قطعة من سلسلة لا يخلو عن تأمّل , كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا.

وكذا على الممتزج , فإنّه مع استهلاك أحد الخليطين يسمّى باسم الآخر , وإلّا فيطلق عليه اسم المغشوش , لا المفضّض , ولذا لا يطلق عرفا على الأثمان المغشوشة اسم المفضّض , والله العالم [٤].

(ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضّة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل عن كشف اللثام الاتّفاق عليه [٥] , لأصالة الإباحة السالمة من دليل حاكم عليها.

(وأواني المشركين) وغيرهم من أصناف الكفّار كأواني غيرهم


[١]ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٢]بدل ما بين المعقوفين في «ض ١٠ , ١١» والطبعة الحجريّة : «لها». وما أثبتناه من المصدر. أو أنّ الصحيح : «منه» بدل «لها».

[٣]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٩٢ , وانظر : بحار الأنوار ٦٦ : ٥٤٧ ـ ٥٤٨.

[٤]نلفت النظر إلى أنّه ليس في النسخ الخطّيّة والحجريّة التعرّض لقول المصنّف قدس سرّه : «وفي جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد , والأظهر : المنع» وكذا شرحه.

[٥]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٤٤ , وانظر : كشف اللثام ١ : ٤٨٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست