اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 374
المنع ..
وأمّا الرابع : فلا يبعد اعتبار صدق الاسم , فإن صدق آنية الفضة عليه , منع] [١] وإلّا فلا , وكأنّه لا اعتبار للغلبة مع عدم صدق الاسم.
وأمّا الخامس : فلا يبعد التفصيل فيه كالثاني , بأن يقال : إن حصل [منهما] [٢] بالعرض على النار شيء , كان في حكم المفضّض , وإلّا فلا [٣]. انتهى.
أقول : إطلاق اسم الإناء المفضّض على ما فيه حلقة من فضّة أو قطعة من سلسلة لا يخلو عن تأمّل , كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا.
وكذا على الممتزج , فإنّه مع استهلاك أحد الخليطين يسمّى باسم الآخر , وإلّا فيطلق عليه اسم المغشوش , لا المفضّض , ولذا لا يطلق عرفا على الأثمان المغشوشة اسم المفضّض , والله العالم [٤].
(ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضّة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل عن كشف اللثام الاتّفاق عليه [٥] , لأصالة الإباحة السالمة من دليل حاكم عليها.
(وأواني المشركين) وغيرهم من أصناف الكفّار كأواني غيرهم