responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 372

نعم , لا يبعد دعوى استفادة كراهة مطلق الآلات المذهّبة من الإناء وغيره من رواية فضيل بن يسار , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال : «إن كان ذهبا فلا , وإن كان ماء الذهب فلا بأس» [١] فإنّه يستشعر منها كون إمساك الأواني المذهبّة وما جرى مجراها مخالفا للصلاح أمرا مفروغا منه لديهم.

وكيف كان فسبيل الاحتياط غير خفيّ.

وبما ذكرنا ظهر ضعف ما حكي عن الموجز من القول بحرمة المذهّب مطلقا ولو في غير الأواني [٢] , لما عرفت من أنّه لم يقم دليل ـ يعتدّ به ـ على الكراهة فضلا عن الحرمة.

واحتمل في محكيّ الذكرى حرمة الضبّة من الذهب في الإناء , استنادا إلى عموم النبويّ : «هذان محرّمان على ذكور أمّتي» [٣] [٤] مشيرا إلى الذهب والحرير.

وفيه ـ بعد الغضّ عن أنّ المراد منه بحسب الظاهر هو التلبّس بهما , لا مطلق استعمالهما ـ أنّ مقتضاه اختصاص المنع بالرجال لا مطلقا.

وأضعف منه الاستدلال له بكونه إسرافا وإضاعة للمال , كما لا يخفى.


[١]الكافي ٦ : ٤٧٦ / ١٠ , الوسائل , الباب ٦٧ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٢]حكاه عنه الصيمري في كشف الالتباس ١ : ٤٧٢ , وانظر : الموجز (ضمن الرسائل العشر) : ٦٣.

[٣]سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩ / ٣٥٩٥ , و ١١٩٠ / ٣٥٩٧ , سنن أبي داود ٤ : ٥٠ / ٤٠٥٧ , سنن النسائي ٨ : ١٦٠ , سنن البيهقي ٢ : ٤٢٥ , مسند أحمد ١ : ٩٦ و ١١٥ , مسند أبي يعلى ١ : ٢٣٥ / ٢٧٢.

[٤]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٤٢ , وكذا الصيمري في كشف الالتباس ١ : ٤٧١ ـ ٤٧٢ , والبحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٥١٣ , وانظر : الذكرى ١ : ١٤٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست