responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 371

واستظهره في المدارك ـ تبعا لما حكي [١] عن شيخه الأردبيلي رحمه‌الله ـ فقال :والأظهر : أنّ الآنية المذهّبة كالمفضّضة في الحكم , بل هي أولى بالمنع [٢].

وفي الحدائق ـ بعد أن صرّح باختصاص مورد الأخبار بالمفضّض ـ قال : وهل يكون الإناء المذهّب أيضا كذلك؟ الظاهر نعم إن لم يكن أولى بالمنع , لاشتراكهما في أصل الحكم [٣]. انتهى.

ولا يخفى عليك أنّ الجزم بذلك في غير محلّه , إذ لم يعلم أنّ مناط المنع لدى الشارع مجرّد علوّ درجة النقدين في أعين الناس حتّى يتّجه دعوى أنّ الذهب لا ينزل عن درجة الفضّة , ولذا لا نقول بحرمة الأواني المتّخذة من الجواهرات التي هي أعلى درجة منهما , فلعلّ المفسدة المقتضية للمنع من الفضّة لدى الشارع أقوى منها في الذهب , فقياس المذهّب على المفضّض , لاشتراك آنية الذهب والفضّة في الحكم قياس مستنبط العلّة لا نعوّل عليه في الشرعيّات ولا على الأولويّة الظنّيّة التي هي أيضا من مصاديق القياس المنهيّ عنه , فالتسوية بينهما وإن كانت أحوط وأقرب إلى الاعتبار لكنّ الاقتصار على مورد النصّ والفتوى في الأحكام التعبّديّة أشبه بالقواعد , وليس المقام مقام المسامحة في دليل الكراهة بعد وضوح المستند خصوصا مع الالتزام بوجوب عزل الفم الذي لا يتسامح في دليله , كما لا يخفى.


[١]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٩٢ , وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٦٤.

[٢]مدارك الأحكام ٢ : ٣٨٣.

[٣]الحدائق الناضرة ٥ : ٥١٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست