اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 37
وخبر ابن مسكان , قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليهالسلام مع إبراهيم بن ميمون , قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها , قال : «يغسلها ويعيد صلاته» [١].
ويدلّ عليه أيضا في بول الإنسان وفي بول غيره وفي غير البول أيضا ـ كالملاقي للكلب والميتة والخمر والفقّاع وغيرها ـ جملة من الأخبار المطلقة.
وأمّا المني : فيدلّ على عدم الفرق بين قليله وكثيرة ـ مضافا إلى إطلاقات الأدلّة , وعدم الخلاف فيه حتّى من الإسكافي ـ خصوص خبر سماعة , قال : سألته عن المني يصيب الثوب , قال : «اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا» [٢].
ويدلّ عليه بالخصوص في دم الحيض : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي جعفر عليهالسلام , قال : «لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض , فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء» [٣].
ونظير قول الإسكافي في الضعف : ما حكي عن السيّد من العفو عن البول إذا ترشّش عند الاستنجاء مثل رؤوس الإبر [٤] , فإنّه أيضا مع مخالفته للإطلاقات يردّه خصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن
[١]الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١٠ , الوسائل , الباب ١٩ من أبواب النجاسات , ح ٣.