responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 38

رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه ولا يستيقن فهل يجزئه أن يصبّ على ذكره إذا بال ولا يتنشّف؟ قال : «يغسل ما استبان أنّه قد أصابه , وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه , ويتنشّف قبل أن يتوضّأ» [١].

وخبري الحسن وابن مسكان , المتقدّمين [٢] , إلّا أن يدّعى انصراف الخبرين عن مثل الفرض , فليتأمّل.

والمراد بالثياب التي تجب إزالة النجاسات عنها : مطلق ما يلبسه المصلّي , وعدا ما ستعرف استثناءه وإن لم يندرج في مسمّاها , بل ولا في مسمّى الملبوس عرفا , فتشمل مثل قطعة كرباس أو جلد حصير ونحوها إذا تلبّس بها المصلّي وتستّر بها.

وكيف كان فالمعتبر في الصلاة إنّما هو طهارة ما يصلّى فيه ممّا يلبسه المصلّي , سواء صدق عليه عرفا اسم اللباس والثوب أم لا.

ووقوع التعبير بالثوب في معظم النصوص والفتاوى المانعة من الصلاة في النجس بحسب الظاهر إمّا من باب التمثيل , أو للجري مجرى العادة في مقام التعبير , فإنّ من تدبّر في النصوص والفتاوى لا يكاد يرتاب في عدم مدخليّة خصوصيّة الثوب في الحكم , وكون المناط كون ما تلبّس به في صلاته طاهرا وإن كان قطنا أو صوفا غير منسوج ملفوفا على جسده.

كما يشهد لذلك المستفيضة الآتية النافية للبأس عن الصلاة فيما لا تتمّ الصلاة فيه , كالخفّ والجورب والتكّة والقلنسوة والكمرة والنعل وما أشبه


[١]التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٤ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة , ح ١.

[٢]في ص ٣٦ و ٣٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست