responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 36

ولو كانت النجاسة ملاصقة لها مع عدم تأثّرها , لم تجب الإزالة , إلّا إذا منعنا من حمل النجاسة , كما سيأتي [١].

وقليل النجاسة ككثيرها ـ عدا الدم الذي ستعرف العفو عمّا دون الدرهم منه ـ بلا خلاف فيه على الظاهر , عدا ما حكي عن الإسكافي من أنّه قال : كلّ نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها مجتمعة أو متفرّقة دون سعة الدرهم الذي تكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك , إلّا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيّا , فإنّ قليلهما وكثيرهما واحد [٢]. انتهى.

وظاهره عدم حصول النجاسة بالمقدار المذكور لا العفو.

وعلى أيّ تقدير فلا يبعد أن يكون مستنده دعوى استفادته ممّا ورد في الدم , نظرا إلى ما جرت سيرة الأصحاب ـ بواسطة معروفيّة المناط لديهم ـ على استفادة أحكام مطلق النجاسات من الأخبار الخاصّة الواردة في بعضها , وإلّا فلم يعرف له مستند , كما اعترف به غير واحد.

وكيف كان فهو ضعيف جدّا محجوج بإطلاق النصوص والفتاوى بل صريحهما.

ففي خبر الحسن بن زياد , قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده قدر نكتة من بوله , فيصلّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله , قال : «يغسله ويعيد صلاته» [٣].


[١]في ص ٣٩ وما بعدها.

[٢]حكاه عنه العلّامة الحلي في مختلف الشيعة ١ : ٣١٧ , المسألة ٢٣٣.

[٣]الكافي ٣ : ١٧ ـ ١٨ / ١٠ , التهذيب ١ : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ / ٧٨٩ , الإستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٢ , الوسائل , الباب ١٩ من أبواب النجاسات , ح ٢ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست