responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 366

وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة؟ قال : «نعم , إنّما يكره استعمال ما يشرب به» قال : وسألته عن السرج واللجام فيه الفضّة أيركب به؟ قال : «إن كان مموّها لا يقدر على نزعه منه فلا بأس , وإلّا فلا يركب به» [١].

وعن مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطي , قال : سألته عن السرج واللجام [٢] , وذكر مثله.

والظاهر أنّ الأواني والآلات التي لها حلقة فضّة غير مندرجة في موضوع المفضّض , أو أنّ إطلاقه منصرف عنها , وعلى تقدير الاندراج وعدم الانصراف فهي خارجة من الحكم , كما تدلّ عليه صحيحتا [٣] ابن بزيع وعليّ بن جعفر , الدالّتان على نفي البأس عن المرآة التي لها حلقة فضّة , وأنّه كان لموسى بن جعفر عليهما‌السلام مرآة كذلك , وما روي من أنّه كان للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قصعة فيها حلقة من فضّة [٤] , ولدرعه صلى‌الله‌عليه‌وآله حلق من فضّة [٥].

ويحتمل قويّا اختصاص الكراهة بما إذا كانت الأواني والآلات ملبسة بها أو مشتملة على مقدار معتدّ به منها , كما حكي عن المعتبر التصريح بنفي البأس


[١]تقدّم تخريجها في ص ٣٥٥ , الهامش (١ و ٢).

[٢]السرائر ٣ : ٥٧٤ , الوسائل , الباب ٦٧ من أبواب النجاسات , ذيل ح ٥ و ٦.

[٣]تقدّمنا في ص ٣٥١ و ٣٥٥.

[٤]المعتبر ١ : ٤٥٧.

[٥]الكافي ٦ : ٤٥٧ / ٤ , الفقيه ٤ : ١٣٠ ـ ١٣١ / ٤٥٤ , الأمالي ـ للصدوق ـ : ٦٧ / ٢ (المجلس السابع عشر) الوسائل , الباب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس , ح ٢ , وكذا الباب ٦٧ من أبواب النجاسات , ح ٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست