اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 366
وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام , قال : سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة؟ قال : «نعم , إنّما يكره استعمال ما يشرب به» قال : وسألته عن السرج واللجام فيه الفضّة أيركب به؟ قال : «إن كان مموّها لا يقدر على نزعه منه فلا بأس , وإلّا فلا يركب به» [١].
وعن مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطي , قال : سألته عن السرج واللجام [٢] , وذكر مثله.
والظاهر أنّ الأواني والآلات التي لها حلقة فضّة غير مندرجة في موضوع المفضّض , أو أنّ إطلاقه منصرف عنها , وعلى تقدير الاندراج وعدم الانصراف فهي خارجة من الحكم , كما تدلّ عليه صحيحتا [٣] ابن بزيع وعليّ بن جعفر , الدالّتان على نفي البأس عن المرآة التي لها حلقة فضّة , وأنّه كان لموسى بن جعفر عليهماالسلام مرآة كذلك , وما روي من أنّه كان للنبيّ صلىاللهعليهوآله قصعة فيها حلقة من فضّة [٤] , ولدرعه صلىاللهعليهوآله حلق من فضّة [٥].
ويحتمل قويّا اختصاص الكراهة بما إذا كانت الأواني والآلات ملبسة بها أو مشتملة على مقدار معتدّ به منها , كما حكي عن المعتبر التصريح بنفي البأس