responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 367

عن اليسير من الفضّة , كالحلقة للسيف والقصعة , أو كالضبّة والسلسلة التي تشعب بها الإناء [١].

ويشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضّة , قال : «لا بأس إلّا أن تكره الفضّة فتنزعها» [٢].

وقد روي أنّه كان حلقة قصعة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وضبّتها من الفضّة [٣].

ولا ينافيه رواية عمرو بن أبي المقدام , قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام قد أتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنانه [٤] , لأنّه حكاية فعل لم يعرف وجهه , كما أنّ ما حكي من اشتمال قصعة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ودرعه على حلق من فضّة أيضا لا يخلو عن إجمال من حيث الوجه , بل قد أشرنا آنفا إلى عدم اندراج مثل هذه الأمور عرفا في موضوع المفضّض. والصحيحة المتقدّمة [٥] ـ النافية للبأس عن القدح الذي فيه ضبّة من فضّة ـ قابلة للحمل على إرادة نفي الحرمة وإن كان مخالفا للظاهر , فتعميم الكراهة بالنسبة إلى مطلق ما يسمّى مفضّضا خصوصا بالنسبة إلى الآنية ـ كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى ـ أحوط وأنسب بالمسامحة في دليلها.


[١]حكاه عنه الصيمري في كشف الالتباس ١ : ٤٧١ , وكذا السبزواري في ذخيرة المعاد : ١٧٤ , وانظر : المعتبر ١ : ٤٥٧.

[٢]التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩١ , الوسائل , الباب ٦٦ من أبواب النجاسات , ح ٤.

[٣]راجع : المعتبر ١ : ٤٥٧.

[٤]الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٦ , المحاسن : ٥٨٢ / ٦٤ , التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٨٨ , الوسائل , الباب ٦٦ من أبواب النجاسات , ح ٦.

[٥]آنفا.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست