responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 365

على الهيئة لا الفعليّة [١]. انتهى.

أقول : في اعتبار بعض ما ذكره من القيود تأمّل , وفي كثير من أمثلته التي جعلها خارجة من الموضوع نظر أو منع , والله العالم.

(ويكره) الأكل والشرب في الإناء (المفضّض) بل مطلق استعماله على المشهور , بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافا إلّا ما يحكى عن الخلاف حيث سوّى بينه وبين أواني الذهب والفضّة في الكراهة التي صرّح غير واحد من الأصحاب بإرادته الحرمة منها هناك [٢]. انتهى.

بل لا يبعد كراهة استعمال مطلق الآلات المفضّضة حتى مثل القضيب ولجام الفرس والمرآة الملبسة بالفضّة.

ومستند الحكم أخبار مستفيضة :

منها : قوله عليه‌السلام في رواية الحلبي , المتقدّمة [٣] : «لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة».

وخبر بريد , المتقدّم [٤] : أنّه كره الشرب في الفضّة وفي القدح المفضّض , وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض , والمشطة كذلك.

وصحيحة محمّد بن إسماعيل , المشتملة على قضيّة المرآة والقضيب الملبسين بالفضّة [٥].


[١]كشف الغطاء : ١٨٣ , وحكاه عنه مختصرا صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٣٦.

[٢]جواهر الكلام ٦ : ٣٤٠ , وانظر : الخلاف ١ : ٦٩ , المسألة ١٥.

[٣]في ص ٣٥١.

[٤]في ص ٣٥٣.

[٥]تقدّم تخريجها في ص ٣٥١ , الهامش (٤).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست