أقول : في اعتبار بعض ما ذكره من القيود تأمّل , وفي كثير من أمثلته التي جعلها خارجة من الموضوع نظر أو منع , والله العالم.
(ويكره) الأكل والشرب في الإناء (المفضّض) بل مطلق استعماله على المشهور , بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافا إلّا ما يحكى عن الخلاف حيث سوّى بينه وبين أواني الذهب والفضّة في الكراهة التي صرّح غير واحد من الأصحاب بإرادته الحرمة منها هناك [٢]. انتهى.
بل لا يبعد كراهة استعمال مطلق الآلات المفضّضة حتى مثل القضيب ولجام الفرس والمرآة الملبسة بالفضّة.
ومستند الحكم أخبار مستفيضة :
منها : قوله عليهالسلام في رواية الحلبي , المتقدّمة [٣] : «لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة».
وخبر بريد , المتقدّم [٤] : أنّه كره الشرب في الفضّة وفي القدح المفضّض , وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض , والمشطة كذلك.
وصحيحة محمّد بن إسماعيل , المشتملة على قضيّة المرآة والقضيب الملبسين بالفضّة [٥].
[١]كشف الغطاء : ١٨٣ , وحكاه عنه مختصرا صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٣٦.