responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 350

بالكراهة ـ مجرى التقيّة [١].

(و) كيف كان فالظاهر ـ كما صرّح به غير واحد ـ عدم الخلاف فيه بيننا ,بل عن ظاهر جماعة من الأصحاب أو صريحهم دعوى الإجماع على أنّه (لا) يجوز (استعمالها) مطلقا ولو (في غير ذلك) ممّا لا يندرج في الأكل أو الشرب , إلّا أنّه حكي عن الشيخ في الخلاف أنّه قال : يكره استعمال أواني الذهب والفضّة , وكذا المفضّض منها [٢].

وظاهره إرادة الكراهة المصطلحة.

لكن عن جماعة من المتأخّرين التصريح بأنّ مراده الحرمة [٣].

ويؤيّده ما حكي عنه في زكاة الخلاف من التصريح بالحرمة [٤].

وكيف كان فمستند الحكم أخبار مستفيضة من طرق الخاصّة والعامّة :فعن الجمهور : أنّهم رووا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة , ولا تأكلوا في صحافها [٥] فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» [٦].

وربما يستشعر من التعليل الواقع في هذا الخبر أنّ المراد بالنهي المنع من


[١]الوسائل , ذيل ح ١١ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.

[٢]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٩١ , وانظر : الخلاف ١ : ٦٩ , المسألة ١٥.

[٣]حكاه في كشف اللثام ١ : ٤٨٢ عن المعتبر ١ : ٤٥٤ , ومختلف الشيعة ١ : ٣٣٥ , المسألة ٢٥٣ , والذكرى ١ : ١٤٥.

[٤]حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٨٢ , الهامش (٧) وكما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٩١ , وانظر : الخلاف ٢ : ٩٠ , المسألة ١٠٤.

[٥]صحاف جمع , مفردها : صحفة , وهي إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ١٣ «صحف».

[٦]صحيح البخاري ٧ : ٩٩ , صحيح مسلم ٣ : ١٦٣٨ / ٥ , سنن البيهقي ١ : ٢٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست