responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 349

(القول في) كيفيّة تطهير الأواني.

وقد جرت عادة الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ على التعرّض لما يتعلّق بـ (الآنية) من حيث الحرمة والكراهة في هذا المبحث استطرادا , فنقتفي ـ تبعا للمصنّف رحمه‌الله ـ أثرهم (و) نقول : (لا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضّة) بلا خلاف فيه على الظاهر عندنا , بل في الجواهر : إجماعا منّا وعن كلّ من يحفظ عنه العلم ـ عدا داود , فحرّم الشرب خاصّة [١] ـ محصّلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا [٢]. انتهى.

وعن جماعة من الأصحاب التصريح باتّفاق المسلمين على حرمة الأكل والشرب فيها.

لكن في الوسائل حكى عن الأصحاب أنّهم نقلوا القول بعدم الحرمة عن جمع من العامّة , ولذا احتمل جري بعض الأخبار الآتية ـ التي وقع فيها التعبير


[١]حلية العلماء ١ : ١٢١ , المجموع ١ : ٢٤٩.

[٢]جواهر الكلام ٦ : ٣٢٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست