اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 348
قال الشيخ رحمهالله : والنبيّ صلىاللهعليهوآله لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجّسا [١] , فلزم أن يكون الماء أيضا على طهارته.
واستشكل المصنّف رحمهالله في المعتبر بضعف الخبر , ومنافاته الأصل , لأنّ الماء المنفصل عن محلّ النجاسة نجس , تغيّر أو لم يتغيّر [٢]. انتهى.
ولا يخفى عليك أنّ أدلّة نفي الحرج على تقدير تحقّق موضوعها لا تقتضي إلّا العفو عن نجاسة المسجد , لا طهارته بصبّ الماء عليه.
وأمّا الرواية فهي مع ضعف سندها لا تنهض حجّة لإثبات حكم مخالف للقواعد , لكونها إخبارا عن قضيّة في واقعة مجملة الوجه , فلعلّ المكان الذي أمر النبيّ صلىاللهعليهوآله بصبّ الماء عليه ممّا ينحدر عنه غسالته إلى خارج المسجد أو في بالوعة ونحوها , أو كان رملا يطهّر ظاهره بإجراء الماء عليه , ولم يكن الواجب إلّا تطهير ظاهر المسجد , أو كان الأمر بالصبّ لتوفير البلّة واستهلاك العين لأن تجفّفها الشمس , إلى غير ذلك من المحتملات.
فالأظهر أنّه لا فرق بين الأرض وبين غيرها ممّا شابهها ـ من الأشياء الغير القابلة للعصر ـ في كيفيّة التطهير , ولا بين غسالتها وغسالة سائر الأشياء , فإن كانت الأرض رخوة يرسب الماء فيها ولا تنفصل غسالته عنها , أشكل تطهيرها بالماء القليل , كما عرفته عند البحث عن أحكام النجاسات وكيفيّة تطهير المتنجّسات الغير القابلة للعصر , والله العالم.