responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 348

قال الشيخ رحمه‌الله : والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجّسا [١] , فلزم أن يكون الماء أيضا على طهارته.

واستشكل المصنّف رحمه‌الله في المعتبر بضعف الخبر , ومنافاته الأصل , لأنّ الماء المنفصل عن محلّ النجاسة نجس , تغيّر أو لم يتغيّر [٢]. انتهى.

ولا يخفى عليك أنّ أدلّة نفي الحرج على تقدير تحقّق موضوعها لا تقتضي إلّا العفو عن نجاسة المسجد , لا طهارته بصبّ الماء عليه.

وأمّا الرواية فهي مع ضعف سندها لا تنهض حجّة لإثبات حكم مخالف للقواعد , لكونها إخبارا عن قضيّة في واقعة مجملة الوجه , فلعلّ المكان الذي أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بصبّ الماء عليه ممّا ينحدر عنه غسالته إلى خارج المسجد أو في بالوعة ونحوها , أو كان رملا يطهّر ظاهره بإجراء الماء عليه , ولم يكن الواجب إلّا تطهير ظاهر المسجد , أو كان الأمر بالصبّ لتوفير البلّة واستهلاك العين لأن تجفّفها الشمس , إلى غير ذلك من المحتملات.

فالأظهر أنّه لا فرق بين الأرض وبين غيرها ممّا شابهها ـ من الأشياء الغير القابلة للعصر ـ في كيفيّة التطهير , ولا بين غسالتها وغسالة سائر الأشياء , فإن كانت الأرض رخوة يرسب الماء فيها ولا تنفصل غسالته عنها , أشكل تطهيرها بالماء القليل , كما عرفته عند البحث عن أحكام النجاسات وكيفيّة تطهير المتنجّسات الغير القابلة للعصر , والله العالم.


[١]في المصدر : «تنجيسا».

[٢]مدارك الأحكام ٢ : ٣٧٧ ـ ٣٧٨ , وانظر : الخلاف ١ : ٤٩٤ ـ ٤٩٥ , المسألة ٢٣٥ , والمعتبر ١ : ٤٤٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست