responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 347

(وقيل في الذنوب) بفتح الذال , وهو ـ كما في مجمع البحرين [١] ـ في الأصل : الدلو العظيم , ولا يقال لها : ذنوب , إلّا وفيها ماء (إذا القي على نجاسة) على (الأرض , تطهر الأرض مع بقائه على الطهارة) بل في مطلق الماء القليل الملقى على الأرض النجسة.

والقائل بذلك الشيخ في محكيّ الخلاف.

قال في المدارك ناقلا عبارة الخلاف : إذا بال على موضع من الأرض , فتطهيرها أن يصبّ الماء عليه حتّى يكاثره ويغمره [ويقهره] [٢] فيزيل لونه وطعمه وريحه , فإذا زال , حكمنا بطهارة المحلّ وطهارة الماء الوارد عليه , ولا يحتاج إلى نقل التراب ولا قلع [٣] المكان.

ثمّ قال : دليلنا : قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [٤] ونقل التراب [من الأرض] [٥] إلى موضع آخر يشقّ.

وروى أبو هريرة , قال : دخل أعرابيّ المسجد فقال : اللهمّ ارحمني ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا ترحم معنا أحدا , فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «عجزت واسعا» قال : فما لبث أن بال في ناحية المسجد وكأنّهم عجلوا إليه , فنهاهم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله , ثمّ أمر بذنوب من ماء فأهريق [عليه] [٦] ثمّ قال : «علّموا [٧] ويسّروا ولا تعسّروا» [٨].


[١]مجمع البحرين ٢ : ٦٠ «ذنب».

[٢]ما بين المعقوفين من المصدر.

[٣]في النسخ الخطّيّة والحجريّة والمدارك : «قطع» بدل «قطع». وما أثبتناه من الخلاف.

[٤]الحجّ ٢٢ : ٧٨.

[٥]ما بين المعقوفين من المصدر.

[٦]ما بين المعقوفين من المصدر.

[٧]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «اعلموا». وما أثبتناه من المدارك والخلاف.

[٨]صحيح البخاري ٨ : ٣٧ , سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨٠ , مسند أحمد ٢ : ٢٣٩ بتفاوت.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست