اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 347
(وقيل في الذنوب) بفتح الذال , وهو ـ كما في مجمع البحرين [١] ـ في الأصل : الدلو العظيم , ولا يقال لها : ذنوب , إلّا وفيها ماء (إذا القي على نجاسة) على (الأرض , تطهر الأرض مع بقائه على الطهارة) بل في مطلق الماء القليل الملقى على الأرض النجسة.
والقائل بذلك الشيخ في محكيّ الخلاف.
قال في المدارك ناقلا عبارة الخلاف : إذا بال على موضع من الأرض , فتطهيرها أن يصبّ الماء عليه حتّى يكاثره ويغمره [ويقهره] [٢] فيزيل لونه وطعمه وريحه , فإذا زال , حكمنا بطهارة المحلّ وطهارة الماء الوارد عليه , ولا يحتاج إلى نقل التراب ولا قلع [٣] المكان.
ثمّ قال : دليلنا : قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[٤] ونقل التراب [من الأرض] [٥] إلى موضع آخر يشقّ.
وروى أبو هريرة , قال : دخل أعرابيّ المسجد فقال : اللهمّ ارحمني ومحمّد صلىاللهعليهوآله ولا ترحم معنا أحدا , فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «عجزت واسعا» قال : فما لبث أن بال في ناحية المسجد وكأنّهم عجلوا إليه , فنهاهم النبيّ صلىاللهعليهوآله , ثمّ أمر بذنوب من ماء فأهريق [عليه] [٦] ثمّ قال : «علّموا [٧] ويسّروا ولا تعسّروا» [٨].