responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 346

وكيف كان فمرجع الخلاف في اعتبار هذا الشرط وعدمه بحسب الظاهر هو النزاع في الصغرى , والمتّبع فيه حكم العرف , فمتى صدق عليه اسم المطر عرفا لحقه حكمه , والله العالم.

(والماء) القليل (الذي تغسل به النجاسة نجس , سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية) فيما يحتاج إلى التعدّد (وسواء كان متلوّنا بالنجاسة أو لم يكن , وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي , وكذلك القول في الإناء على الأظهر) كما تقدّم الكلام فيه مفصّلا في مبحث الغسالة.

وتبيّن فيما تقدّم ضعف القول بطهارتها مطلقا أو في خصوص الغسلة المطهّرة أو التفصيل بين الإناء وغيره , فلا نطيل بالإعادة.

لكن مقتضى ما نفينا عنه البعد عند التكلّم في كون المتنجّس منجّسا من منعه بالنسبة إلى المتنجّسات الجامدة الخالية من عين النجاسة : هو التفصيل بين غسالة النجاسات الحكميّة المحضة وبين غيرها , فلو غسل ثوب متنجّس بالبول بعد جفافه وزوال العين , لا تنجس غسالته مطلقا , ولو كان قبله , نجست من غير فرق بين الغسلتين.

أمّا في الأولى : فلأنّها ماء قليل لاقى نجسا , فينجس.

و [أمّا] في الثانية : فلملاقاتها للرطوبة المتخلّفة من الغسلة الأولى التي هي كعين النجس في كونها منجّسة لما يلاقيها.

نعم , لو حصلت الغسلة الثانية بعد جفاف المحلّ وخلوصه من عين النجاسة وما بحكمها من الرطوبة المتنجّسة , اتّجه حينئذ طهارتها بناء على إنكار السراية , والله العالم.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست