responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 345

موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلّى فيها قبل أن تغسل؟ قال : «إذا جرى من ماء المطر فلا بأس» [١].

وفيه ما لا يخفى , فإنّ الشرطيّة بحسب الظاهر مسوقة لبيان اشتراط كون ما يكف على الثياب من ماء المطر , لا من ماء الكنيف.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه أنّ الأقوى ما هو المشهور من أنّ ماء المطر لا ينجس حال نزوله مطلقا , بل يطهّر كلّ ما يلاقيه بشرط قابليّة المحلّ , كالماء الجاري.

لكن نسب إلى المشهور أنّهم اعتبروا فيه الكثرة والقوّة في الجملة , احترازا عمّا لو تقاطرت قطرات يسيرة.

خلافا لما حكاه في الروض ـ على ما نقل عنه [٢] ـ عن بعض [٣] من القول بمطهّرية القطرات اليسيرة [٤].

ومستنده إطلاق مرسلة [٥] الكاهلي وغيرها من الأدلّة المتقدّمة الدالّة على سببيّة إصابة المطر للطهارة.

ومستند ما نسب إلى المشهور من اشتراط الغزارة والكثرة في الجملة منع صدق اسم المطر عرفا على القطرات اليسيرة.

وفيه تأمّل.


[١]مسائل عليّ بن جعفر : ١٩٢ / ٣٩٨ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الماء المطلق , ح ٣.

[٢]نقله عنه النراقي في مستند الشيعة ١ : ٢٨ ـ ٢٩ , وصاحب الجواهر فيها ٦ : ٣١٣ و ٣١٩.

[٣]هو السيّد حسن ابن السيد جعفر , كما في هامش بعض النسخ الخطّيّة لكتاب روض الجنان.

[٤]روض الجنان : ١٣٩.

[٥]تقدّمت المرسلة في ص ٣٣٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست