responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 339

وتدلّ عليه أيضا : مرسلة محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه‌السلام : في طين المطر أنّه «لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شي‌ء بعد المطر , فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله , وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله» [١].

وكذا لا ينجس بعد وقوعه واستقراره في المكان ما دام معتصما ـ ولو من بعض نواحيه ـ بالقطرات النازلة من السماء ,بل (ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه) ودخوله في الأماكن المختلفة السطوح التي لا ينزل عليه فيها ماء المطر , لكن بشرط اتّصاله بأصله المعتصم بالقطرات النازلة من السماء , فإنّه حينئذ بمنزلة الماء الجاري المعتصم بمادّته لا ينجّسه شي‌ء (إلّا أن تغيّره النجاسة [٢]) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل إجماعا كما ادّعاه بعض [٣].

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه‌السلام «في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر , فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه» [٤].

والظاهر أنّ إطلاق الجواب جار مجرى الغالب من أكثريّة الماء , الموجبة لاستهلاك البول , وكون جريان الماء حال نزول المطر , لا بعد انقطاعه.

ورواية عليّ بن جعفر ـ المرويّة عن كتابه ـ عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال :


[١]الكافي ٣ : ١٣ / ٤ , التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٣ , ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٣ , الوسائل , الباب ٧٥ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٢]في الشرائع : «إلّا أن يتغيّر بالنجاسة».

[٣]صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣١٣.

[٤]الكافي ٣ : ١٢ / ١ , التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٥ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الماء المطلق , ح ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست