اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 339
وتدلّ عليه أيضا : مرسلة محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليهالسلام : في طين المطر أنّه «لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر , فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله , وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله» [١].
وكذا لا ينجس بعد وقوعه واستقراره في المكان ما دام معتصما ـ ولو من بعض نواحيه ـ بالقطرات النازلة من السماء ,بل (ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه) ودخوله في الأماكن المختلفة السطوح التي لا ينزل عليه فيها ماء المطر , لكن بشرط اتّصاله بأصله المعتصم بالقطرات النازلة من السماء , فإنّه حينئذ بمنزلة الماء الجاري المعتصم بمادّته لا ينجّسه شيء (إلّا أن تغيّره النجاسة[٢]) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل إجماعا كما ادّعاه بعض [٣].
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليهالسلام «في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر , فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه» [٤].
والظاهر أنّ إطلاق الجواب جار مجرى الغالب من أكثريّة الماء , الموجبة لاستهلاك البول , وكون جريان الماء حال نزول المطر , لا بعد انقطاعه.
ورواية عليّ بن جعفر ـ المرويّة عن كتابه ـ عن أخيه موسى عليهالسلام , قال :