responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 338

ظهور هما في إرادة ما يعمّ التغيير بأوصاف عين النجس , لوجب صرفهما عن ذلك بقرينة ما عرفت.

وكيف كان فما في ذيل الرواية شاهد على المدّعى بعمومه.

ويدلّ عليه أيضا في الجملة : رواية أبي بصير , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكنيف يكون خارجا , فتمطر السماء فتقطر عليّ القطرة , قال : «ليس به بأس» [١].

وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب , فقال : «لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه» [٢].

وما يظهر من هذه الصحيحة من إناطة طهارة السطح بأكثريّة الماء ليس منافيا لإطلاق المرسلة [٣] , لأنّ قابليّة المحلّ للطهارة شرط عقليّ في طهارة ما يراه ماء المطر , ولذا لا يفهم أحد من المرسلة طهارة عين النجس بإصابة المطر , فكذلك المتنجّس ما دامت العين باقية , فاستهلاك القذر أو إزالته ممّا لا بدّ منه , ولا يتحقّق الاستهلاك في شي‌ء من المتنجّسات المشتملة على العين حتّى البول الذي هو ماء , إلّا على تقدير أكثريّة الماء وقاهريّته , ومقتضى إناطة الحكم بالأكثريّة كفاية مطلق الإصابة في تطهير المتنجّسات الخالية من العين , كما تدلّ عليه المرسلة.


[١]التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٨ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الماء المطلق , ح ٨.

[٢]الفقيه ١ : ٧ / ٤ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الماء المطلق , ح ١.

[٣]أي : مرسلة الكاهلي , المتقدّمة في ص ٣٣٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست