اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 338
ظهور هما في إرادة ما يعمّ التغيير بأوصاف عين النجس , لوجب صرفهما عن ذلك بقرينة ما عرفت.
وكيف كان فما في ذيل الرواية شاهد على المدّعى بعمومه.
ويدلّ عليه أيضا في الجملة : رواية أبي بصير , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكنيف يكون خارجا , فتمطر السماء فتقطر عليّ القطرة , قال : «ليس به بأس» [١].
وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : في السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب , فقال : «لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه» [٢].
وما يظهر من هذه الصحيحة من إناطة طهارة السطح بأكثريّة الماء ليس منافيا لإطلاق المرسلة [٣] , لأنّ قابليّة المحلّ للطهارة شرط عقليّ في طهارة ما يراه ماء المطر , ولذا لا يفهم أحد من المرسلة طهارة عين النجس بإصابة المطر , فكذلك المتنجّس ما دامت العين باقية , فاستهلاك القذر أو إزالته ممّا لا بدّ منه , ولا يتحقّق الاستهلاك في شيء من المتنجّسات المشتملة على العين حتّى البول الذي هو ماء , إلّا على تقدير أكثريّة الماء وقاهريّته , ومقتضى إناطة الحكم بالأكثريّة كفاية مطلق الإصابة في تطهير المتنجّسات الخالية من العين , كما تدلّ عليه المرسلة.
[١]التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٨ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الماء المطلق , ح ٨.
[٢]الفقيه ١ : ٧ / ٤ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الماء المطلق , ح ١.