responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 340

سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال : «إذا جرى فيه المطر فلا بأس» [١].

والظاهر أنّ الغرض من الاشتراط الاحتراز عمّا لو أصاب الثوب بعد انقطاع المطر , فإنّ حاله بعد وقوف المطر حال سائر المياه القليلة الملاقية للعذرة بلا خلاف فيه , بل عن بعض دعوى الإجماع عليه [٢] , فالمراد بجريان المطر المعلّق عليه نفي البأس إمّا تقاطره من السماء في مقابل وقوفه , أو جريانه الفعليّ الذي هو ملزوم غالبيّ لكونه في حال التقاطر.

وكيف كان فهذه الرواية أيضا كادت تكون صريحة في المدّعى , أي في كون ماء المطر الجاري على الأرض بمنزلة الماء الجاري في الاعتصام , وكون بعضه مطهّرا للبعض.

ويدلّ عليه أيضا : صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال :سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال : «إذا جرى فلا بأس به» قال : وسألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟فقال : «لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلّي فيه ولا بأس به» [٣] فإنّ ما أجابه ثانيا صريح في اعتصام ماء المطر المجتمع في الأرض , وعدم انفعاله بالخمر المنصبّ عليه.


[١]مسائل عليّ بن جعفر : ١٣٠ / ١١٥ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الماء المطلق , ح ٩.

[٢]حكاه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣١٦ عن صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٢٦٠ , والعلّامة الطباطبائي في مصابيحه , وكتاب المصابيح مخطوط.

[٣]الفقيه ١ : ٧ / ٦ و ٧ , التهذيب ١ : ٤١١ ـ ٤١٢ / ١٢٩٧ , و ٤١٨ / ١٣٢١ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الماء المطلق , ح ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست