responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 330

ـ الذي هو عبارة عن الرائحة واللون ونحوهما ـ فقد عرفت في محلّه عدم اعتباره في التطهير بالماء , فكيف في التراب [١] المبنيّ أمره على التسهيل.

مع أنّه يظهر من صحيحة [٢] الأحول ـ التي ورد فيها التحديد بخمسة عشر ذراعا ـ عدم اعتبار الإكثار في المشي , مع أنّ من الواضح عدم كون هذا المقدار من المشي غالبا موجبا لإزالة الأثر.

بل ربما يستظهر من هذه الصحيحة وغيرها عدم البأس بالأجزاء الصغار المتخلّفة بدعوى أنّ الغالب بقاؤها في خلال شقاق الرّجل والخفّ ونحوه , وعدم زوالها إلّا بالمشي الكثير.

وهو حسن إن أريد بالأجزاء الصغار ما لا يصدق عليها اسم القذر عرفا , وإلّا فلا نسلّم بقاءها غالبا.

نعم , قد يتخلّف مثل هذه الأجزاء في خلال الشقاق في بعض الفروض ما لم يبالغ في المسح , لكن لا يصلح مثل هذه الإطلاقات لتخصيص ما دلّ على نجاسة الأعيان النجسة , خصوصا مع ما في صحيحة [٣] زرارة من جعل إذهاب الأثر غاية للمسح الموجب لطهارة الرّجل.

نعم , مقتضى الجمع بين الصحيحة وبين غيرها من الأدلّة حمل الأثر في الصحيحة على مثل هذه الأجزاء التي تسمّى في العرف أثرا , ولا يصحّ سلب الاسم عنها حقيقة , لا مثل الرائحة واللون ونحوهما ممّا لا تعتبر إزالته لدى التطهير بالماء.


[١]في «ض ١٠» : «بالتراب» بدل «في التراب».

[٢]تقدّم تخريجها في ص ٣٢١ , الهامش (٥).

[٣]تقدّم تخريجها في ص ٣٢٣ , الهامش (١).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست