responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 329

الأحول , كما يشعر بذلك ما فيها من عطف «ونحوها» على «خمسة عشر ذراعا» [١].

ويؤيّده أيضا ما في ذيل عبارته ـ على ما ذكره في الحدائق [٢] ـ من التصريح بالاكتفاء بالمسح.

وقد اشتهر نسبة القول بكفاية مطلق المسح ولو بغير الأرض إليه مستظهرا من هذه العبارة.

ولعلّه أراد المسح بالأرض لا مطلقا بقرينة سابقه , كما ذكره في الحدائق [٣] , ولا تحضرني عبارته كي أتحقّق حال النسبة.

وكيف كان فهذا يبعّد التزامه باشتراط الخصوصيّة في المشي من باب التعبّد , والله العالم.

ولو لم يكن للنجاسة جرم ـ كالبول والماء ـ بعد الجفاف , كفى مجرّد المسح.

وحكي [٤] عن غير واحد التصريح بكفاية مطلق المماسّة.

فإن أريد به ما يتحقّق به اسم المسح أو المشي , فهو حسن , وإلّا فلا يخلو عن تأمّل بل منع.

ثمّ إنّ النقاء ـ الذي اعتبرناه حدّا للتطهير ـ إنّما هو إزالة العين , وأمّا الأثر


[١]كما في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٦ , وفي المعالم (قسم الفقه) : ٧٥٣ : «.. فوطئ بعدها نحو خمسة عشر ذراعا أرضا طاهرة يابسة طهر ..».

[٢]الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٦.

[٣]الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٨.

[٤]الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣١١ , وانظر : الدرّة النجفيّة : ٥٣ , وكشف الغطاء : ١٨١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست