الأحول , كما يشعر بذلك ما فيها من عطف «ونحوها» على «خمسة عشر ذراعا» [١].
ويؤيّده أيضا ما في ذيل عبارته ـ على ما ذكره في الحدائق [٢] ـ من التصريح بالاكتفاء بالمسح.
وقد اشتهر نسبة القول بكفاية مطلق المسح ولو بغير الأرض إليه مستظهرا من هذه العبارة.
ولعلّه أراد المسح بالأرض لا مطلقا بقرينة سابقه , كما ذكره في الحدائق [٣] , ولا تحضرني عبارته كي أتحقّق حال النسبة.
وكيف كان فهذا يبعّد التزامه باشتراط الخصوصيّة في المشي من باب التعبّد , والله العالم.
ولو لم يكن للنجاسة جرم ـ كالبول والماء ـ بعد الجفاف , كفى مجرّد المسح.
وحكي [٤] عن غير واحد التصريح بكفاية مطلق المماسّة.
فإن أريد به ما يتحقّق به اسم المسح أو المشي , فهو حسن , وإلّا فلا يخلو عن تأمّل بل منع.
ثمّ إنّ النقاء ـ الذي اعتبرناه حدّا للتطهير ـ إنّما هو إزالة العين , وأمّا الأثر
[١]كما في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٦ , وفي المعالم (قسم الفقه) : ٧٥٣ : «.. فوطئ بعدها نحو خمسة عشر ذراعا أرضا طاهرة يابسة طهر ..».
[٢]الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٦.
[٣]الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٨.
[٤]الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣١١ , وانظر : الدرّة النجفيّة : ٥٣ , وكشف الغطاء : ١٨١.