responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 331

فالأظهر إناطة الحكم بالنقاء , وعدم الاعتناء بالأثر المتخلّف , كما هو الشأن في التطهير بالماء والاستنجاء بالأحجار.

ولكنّك عرفت في مبحث الاستنجاء أنّ دائرة الأثر المعفوّ عنه لدى العرف عند التنظيف بالأحجار أوسع منها لدى التطهير بالماء , فحال ما نحن فيه حال المسح بالأحجار.

وما يظهر من بعض [١] ـ من الفرق بينهما , والالتزام بوجوب إزالة الأثر فيما نحن فيه , وعدم وجوبها في الاستجمار ـ ليس على ما ينبغي.

الثاني : يعتبر في المطهّر كونه أرضا بلا نقل خلاف فيه , عدا ما حكي عن ابن الجنيد من كفاية المسح بكلّ جسم قالع [٢].

وعن نهاية الفاضل احتماله [٣].

لكنّك عرفت آنفا قبول عبارة ابن الجنيد ـ التي هي بحسب الظاهر منشؤ النسبة ـ للحمل على ما لا يخالف غيره.

وكيف كان فمستند الاشتراط اختصاص مورد أغلب الأخبار بالأرض , مع ما في أكثرها من التعليل : بأنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا [٤] , فإنّ ظاهره أنّ لخصوصيّة الأرض دخلا في المطهّريّة.

وأظهر من ذلك ما في النبويّين [٥] العاميّين من قصر طهور الخفّين والنعلين


[١]الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٨٤.

[٢]كما في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٨.

[٣]حكاه عنه صاحب المعالم فيها (قسم الفقه) : ٧٥٧ , وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٨ , وانظر : نهاية الإحكام ١ : ٢٩١.

[٤]راجع ص ٣٢٢.

[٥]تقدّما في ص ٣٢١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست